تتمة شرح باب : البكران يجلدان وينفيان : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر ولشهد عذابهما طائفة من المؤمنين . الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )) . قال ابن عيينة : رأفة في إقامة الحد. حفظ
الشيخ : (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك )) قوله : (( لا ينكح )) اختلف العلماء فيها ، هل المراد لا ينكح أي لا يطأ إلا زانية أو مشركة ؟ فيكون المعنى الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة ، أو المراد بالنكاح عقد النكاح الحقيقي ؟ وهذا هو الصحيح ، والمعنى أنه لا يتزوج إلا زانية أو مشركة ، وكيف ذلك ؟ لأنه إذا كان زانيا حرم على العفيفة أن تتزوج به ، فإذا تزوجت فإما أن تكون عالمة بالحكم راضية به ولكنها عصت فتكون زانية ، لأنها أباحت فرجها بغير عقد صحيح وإما أن تكون غير راضية بالحكم بل اختارت حكما غير حكم الله فتكون مشركة ، هذا هو توجيه الآية ، وهو توجبه واضح ، وكذلك الأخرى قال : (( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك )) فالزانية لا تجوز أن تتزوج حتى تتوب ، فإن تزوجها شخص وهو راض بحكم الله وعالم أنه حرام فهو زاني ، وإن تزوجها غير راضي بحكم الله فهو مشرك ، قال : (( وحرم ذلك )) أي نكاح الزانية أو نكاح الزاني (( على المؤمنين )) والذي حرمه هو الله عز وجل ، نعم ، ما قرأنا هذا ، التعليق على الأحاديث يا هداية الله