حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام بإقامة الحد عليه حفظ
القارئ : حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه )
الشيخ : إذن يجمع لمن لم يحصن بين عقوبتين : العقوبة الأولى الجلد والثانية النفي ، يغرب يعني يسفر إلى غير بلده، وذكرنا آنفا المرأة إذا لم يكن لها محرم فإنها تغرب بشرط أن يكون هناك أمان، فإن لم يكن أمان فإنها تبقى في البلد ولكن تحبس ، وللتغريب له فائدتان : الفائدة الأولى الابتعاد عن محل الفاحشة، لأن الإنسان إذا كان قريبا من محل الفاحشة فربما يتذكر ويعود ، والثاني الانتقال من بلد الاستيطان والاستقرار إلى بلد الغربة ، فينشغل قلبه حتى لا يهتم بهذا الفواحش ، نعم