باب : قول الله تعالى : (( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وءاتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذآ أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم )) . غير مسافحات : زواني . ولا متخذات أخدان : أخلاء . حفظ
القارئ : باب قول الله تعالى : (( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وءاتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ))
الشيخ : قول المؤلف باب قول الله تعالى : (( ومن لم يستطع منكم طولا )) أي من لم يجد طولا يعني غنى يدفعه مهرا للحرة ، ولهذا قال : (( أن ينكح المحصنات المؤمنات )) المحصنات هنا الحرائر ، بدليل قوله : (( فمن ما ملكت أيمانكم )) يعني من الأرقاء الإماء ، (( من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض )) يعني والله أعلم بالإيمان وأنتم ليس لكم إلا الظاهر ، فإذا كانت هذه الفتاة مؤمنة فهي مؤمنة عندكم وما عند الله فهو عنده سبحانه وتعالى ، (( بعضكم من بعض )) يعني كلكم من بني آدم ، وإنما قال هكذا لئلا يقول الرجل : هذه مملوكة بمنزلة البهيمة التي تباع وتشترى ، (( فانكحوهن بإذن أهلهن )) أهلهن هم الأسياد ، وقوله : (( بإذن أهلهن )) فيه دليل على أنها ليس لها إذن الأمة ، وأن السيد هو المطالب بذلك ، ولكن الله تعالى قال في آية أخرى : (( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ))
المؤذن : الله أكبر
الشيخ : قال الله عز وجل : (( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات )) ، قوله : (( فمن ما ملكت )) أي فانكحوا ، (( فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات )) والخطاب في قوله : (( من ما ملكت أيمانك من فتياتكم المؤمنات )) الخطاب لغير المالكين ، لأن المالك لا ينكح ما ملك وإنما يطؤها بحكم الملك ، والوطء بحكم الملك أقوى من النكاح ، ولهذا لا يرد النكاح على الملك يعني معناه أن الرجل لا يتزوج سريته لأن وطئه إياها بملك اليمين أقوى من وطئه إياها بعقد النكاح ، فيكون من ما ملكت أيمانكم أي من ما ملكه غيركم ، لكن نعلم جميعا أن الأمة الإسلامية جسد واحد يكون الخطاب للجميع ، وقوله : (( من فتياتكم المؤمنات )) يستفاد منه أنه لا يجوز أن ينكح أمة كتابية لقوله (( من ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات )) ، فلو أن الإنسان لا يجد طول حرة ولكنه يجد طول أمة كتابية قلنا : لا يجوز أن تتزوجها لأنه يجتمع فيها نقصان : نقص الدين ونقص الحرية ، فلا يجوز أن يتزوج أمة كتابية ، وإن كان لو كانت حرة لتزوجها لكنها إذا كانت أمة لا يتزوجها ، وقوله : (( فانكحوهن بإذن أهلهن )) سبق لنا أنا قلنا إن هذا يدل على أنه لا تتزوج الأمة إلا بإذن سيدها حتى لو طلبت النكاح وأذن أبوها فلا حق له فيها ، (( وءاتوهن أجورهن بالمعروف )) المراد بالأجور المهور لأنا تدفع في مقابلة الاستمتاع بالمرأة ، وقوله : (( بالمعروف )) أي بما جرى به العرف ، فيكون قبضا ليس فيه مماطلة وليس فيه تثاقل ، (( محصنات )) يعني حال كونهن محصنات (( غير مسافحات ولا متخذات أخدان )) إذن اشترط الله عز وجل لنكاح الأمة ثلاثة شروط : أولا أن يعجر عن مهر الحرة ، الثاني : أن تكون مؤمنة ، الثالث : أن تكون غير مسافحة ولا متخذة أخدانا وإنما قيد بذلك لأن غالب الإماء في ذلك الوقت يتخذن أخدانا ، ثم قال : (( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) فإذا أحصن أي بالجماع (( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) والذي يمكن أن يتنصف هو الجلد ، أما الرجم فلا يمكن أن يتنصف ، وعلى هذا فلا رجم على أمة وإن أحصنت ، لأن الرجم لا يتنصف ، وهل تغرب أو لا ؟ قال بعض العلماء : تغرب لعموم الأحاديث في ذلك وقال بعضهم : لا تغرب لأن في ذلك إسقاطا لحق سيدها ولأنه يخشى أن يفتح أبوابا للمملوكات كلما ملت من سيدها زنت لتغرب ، ومنهم من قال : تغرب نصف سنة ، لأنه كما تنصف الجلد بحيث لا تجلد إلا خمسين جلدة فكذلك يتنصف التغريب ، لأنه يمكن تنصفه ، وهذا هو الأقرب ، وأما بالنسبة للسيد فيقال هذه من المصائب التي أصابته في مملوكته كما لو أصيبت بأمر قدري ، بحيث تمرض فإنه يكون خسارة عليه ، هذه أصيبت بأمر إيش ؟ شرعي ، قال : (( ذلك لمن خشي العنت منكم )) (( ذلك )) المشار إليه نكاح الإماء أي ذلك الحكم في نكاح الإماء لمن خشي العنت منكم أي المشقة بعدم الزواج ، فإن كان يستطيع أن يصبر فإنه يصبر ، لأنه لا حاجة إلى أن يتزوج أمة ما دام قادرا على الصبر ، ولهذا قال : (( وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم )) ، والحكمة من تحريم نكاح الإماء إلا بهذه الشروط الثلاثة أن لا يجد طول حرة ، وأن تكون مؤمنة ، والثالث غير مسافحة ، وإن شئتم هذه ألغوها ، لأن هذه حتى في الحرائر لا بد أن تكون المرأة عفيفة عن الزنا ، الثالث : أن يخشى العنت ، فإذا تمت الشروط جاز نكاح الإماء ، الحكمة من ذلك هو أن الرجل إذا تزوج أمة وهو حر صار أولاده أرقاء يباعون إلا في حالين : أن يشترط حريتهم أو أن يكون مغرورا بها ، إذا اشترط الحرية صار أولاده أحرارا ، وإذا غر بها بأن تزوجها على أنها حرة فبانت أمة فإن أولاده أحرار أيضا ، في غير هذين الحالين يكون أولاده أرقاء ، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله : إذا تزوج الحر أمة رق نصفه ، كيف رق نصفه ؟ أولاده جزء منه ، طيب لو أنه شرط على سيد الأمة أن يكون الأولاد أحرارا فهل يجوز أن يتزوج أمة بدون الشروط الثلاثة ؟ الصحيح لا ، وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى جواز نكاح الأمة إذا شرط أن يكون الأولاد أحرارا ، ولكن قوله ضعيف في هذه المسألة ، لأن الله تعالى شرط شروطا فلا بد أن نراعي هذه الشروط ، وكوننا نقول إن العلة أن يرق أولاده هذه عله مستنبطة قد تكون هذه العلة وقد تكون علة أخرى غير هذه ، قد تكون العلة أن الرجل إذا تزوج أمة صار هذا حطّا من كرامته وشرفه أن يتزوج أمة وهذا ظلم لنفسه ، والنبي عليه الصلاة والسلام قال : ( إن لنفسك عليك حقا ) قد يشار إليه بالبنان كلما مر ، قال شف هذا زوج العبدة ، وربما يكون لقبا له يمشي معه ، أنت تعرف فلان بن فلان ؟ قال إي ، هو زوج العبدة ، يمكن هذا فيعير به ، يعني لا يمكن أن نقول إن العلة هي أن يكون أولاده أرقاء ، لهذا نقول إن القول الصواب أنه إذا لم تتم الشروط التي ذكرها الله عز وجل فإنه لا يحل له أن يتزوج الأمة ، لماذا ساق البخاري هذه الآيات ؟ لقوله : (( فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) ، طيب، إذا لم يحصن بمعنى أنها زنت وهي لم تحصن فهل عليها نصف ما على المحصنات ؟ اختلف العلماء في هذا ، فمنهم من قال إن عليها نصف ما على الحرة من العذاب ، ومنهم من قال : لا ، ليس عليها إلا التعزير لأن الله اشترط قال : (( فإذا أحصن )) وإذا أداة شرط ، وإذا كان العذاب يختلف في الحرة من محصنة إلى غير محصنة فليكن الأمر كذلك بالنسبة للأمة ، ونقول إذا لم تحصن فإنها تعزر تعزيرا يردعها وأمثالها.
الشيخ : قول المؤلف باب قول الله تعالى : (( ومن لم يستطع منكم طولا )) أي من لم يجد طولا يعني غنى يدفعه مهرا للحرة ، ولهذا قال : (( أن ينكح المحصنات المؤمنات )) المحصنات هنا الحرائر ، بدليل قوله : (( فمن ما ملكت أيمانكم )) يعني من الأرقاء الإماء ، (( من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض )) يعني والله أعلم بالإيمان وأنتم ليس لكم إلا الظاهر ، فإذا كانت هذه الفتاة مؤمنة فهي مؤمنة عندكم وما عند الله فهو عنده سبحانه وتعالى ، (( بعضكم من بعض )) يعني كلكم من بني آدم ، وإنما قال هكذا لئلا يقول الرجل : هذه مملوكة بمنزلة البهيمة التي تباع وتشترى ، (( فانكحوهن بإذن أهلهن )) أهلهن هم الأسياد ، وقوله : (( بإذن أهلهن )) فيه دليل على أنها ليس لها إذن الأمة ، وأن السيد هو المطالب بذلك ، ولكن الله تعالى قال في آية أخرى : (( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ))
المؤذن : الله أكبر
الشيخ : قال الله عز وجل : (( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات )) ، قوله : (( فمن ما ملكت )) أي فانكحوا ، (( فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات )) والخطاب في قوله : (( من ما ملكت أيمانك من فتياتكم المؤمنات )) الخطاب لغير المالكين ، لأن المالك لا ينكح ما ملك وإنما يطؤها بحكم الملك ، والوطء بحكم الملك أقوى من النكاح ، ولهذا لا يرد النكاح على الملك يعني معناه أن الرجل لا يتزوج سريته لأن وطئه إياها بملك اليمين أقوى من وطئه إياها بعقد النكاح ، فيكون من ما ملكت أيمانكم أي من ما ملكه غيركم ، لكن نعلم جميعا أن الأمة الإسلامية جسد واحد يكون الخطاب للجميع ، وقوله : (( من فتياتكم المؤمنات )) يستفاد منه أنه لا يجوز أن ينكح أمة كتابية لقوله (( من ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات )) ، فلو أن الإنسان لا يجد طول حرة ولكنه يجد طول أمة كتابية قلنا : لا يجوز أن تتزوجها لأنه يجتمع فيها نقصان : نقص الدين ونقص الحرية ، فلا يجوز أن يتزوج أمة كتابية ، وإن كان لو كانت حرة لتزوجها لكنها إذا كانت أمة لا يتزوجها ، وقوله : (( فانكحوهن بإذن أهلهن )) سبق لنا أنا قلنا إن هذا يدل على أنه لا تتزوج الأمة إلا بإذن سيدها حتى لو طلبت النكاح وأذن أبوها فلا حق له فيها ، (( وءاتوهن أجورهن بالمعروف )) المراد بالأجور المهور لأنا تدفع في مقابلة الاستمتاع بالمرأة ، وقوله : (( بالمعروف )) أي بما جرى به العرف ، فيكون قبضا ليس فيه مماطلة وليس فيه تثاقل ، (( محصنات )) يعني حال كونهن محصنات (( غير مسافحات ولا متخذات أخدان )) إذن اشترط الله عز وجل لنكاح الأمة ثلاثة شروط : أولا أن يعجر عن مهر الحرة ، الثاني : أن تكون مؤمنة ، الثالث : أن تكون غير مسافحة ولا متخذة أخدانا وإنما قيد بذلك لأن غالب الإماء في ذلك الوقت يتخذن أخدانا ، ثم قال : (( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) فإذا أحصن أي بالجماع (( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) والذي يمكن أن يتنصف هو الجلد ، أما الرجم فلا يمكن أن يتنصف ، وعلى هذا فلا رجم على أمة وإن أحصنت ، لأن الرجم لا يتنصف ، وهل تغرب أو لا ؟ قال بعض العلماء : تغرب لعموم الأحاديث في ذلك وقال بعضهم : لا تغرب لأن في ذلك إسقاطا لحق سيدها ولأنه يخشى أن يفتح أبوابا للمملوكات كلما ملت من سيدها زنت لتغرب ، ومنهم من قال : تغرب نصف سنة ، لأنه كما تنصف الجلد بحيث لا تجلد إلا خمسين جلدة فكذلك يتنصف التغريب ، لأنه يمكن تنصفه ، وهذا هو الأقرب ، وأما بالنسبة للسيد فيقال هذه من المصائب التي أصابته في مملوكته كما لو أصيبت بأمر قدري ، بحيث تمرض فإنه يكون خسارة عليه ، هذه أصيبت بأمر إيش ؟ شرعي ، قال : (( ذلك لمن خشي العنت منكم )) (( ذلك )) المشار إليه نكاح الإماء أي ذلك الحكم في نكاح الإماء لمن خشي العنت منكم أي المشقة بعدم الزواج ، فإن كان يستطيع أن يصبر فإنه يصبر ، لأنه لا حاجة إلى أن يتزوج أمة ما دام قادرا على الصبر ، ولهذا قال : (( وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم )) ، والحكمة من تحريم نكاح الإماء إلا بهذه الشروط الثلاثة أن لا يجد طول حرة ، وأن تكون مؤمنة ، والثالث غير مسافحة ، وإن شئتم هذه ألغوها ، لأن هذه حتى في الحرائر لا بد أن تكون المرأة عفيفة عن الزنا ، الثالث : أن يخشى العنت ، فإذا تمت الشروط جاز نكاح الإماء ، الحكمة من ذلك هو أن الرجل إذا تزوج أمة وهو حر صار أولاده أرقاء يباعون إلا في حالين : أن يشترط حريتهم أو أن يكون مغرورا بها ، إذا اشترط الحرية صار أولاده أحرارا ، وإذا غر بها بأن تزوجها على أنها حرة فبانت أمة فإن أولاده أحرار أيضا ، في غير هذين الحالين يكون أولاده أرقاء ، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله : إذا تزوج الحر أمة رق نصفه ، كيف رق نصفه ؟ أولاده جزء منه ، طيب لو أنه شرط على سيد الأمة أن يكون الأولاد أحرارا فهل يجوز أن يتزوج أمة بدون الشروط الثلاثة ؟ الصحيح لا ، وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى جواز نكاح الأمة إذا شرط أن يكون الأولاد أحرارا ، ولكن قوله ضعيف في هذه المسألة ، لأن الله تعالى شرط شروطا فلا بد أن نراعي هذه الشروط ، وكوننا نقول إن العلة أن يرق أولاده هذه عله مستنبطة قد تكون هذه العلة وقد تكون علة أخرى غير هذه ، قد تكون العلة أن الرجل إذا تزوج أمة صار هذا حطّا من كرامته وشرفه أن يتزوج أمة وهذا ظلم لنفسه ، والنبي عليه الصلاة والسلام قال : ( إن لنفسك عليك حقا ) قد يشار إليه بالبنان كلما مر ، قال شف هذا زوج العبدة ، وربما يكون لقبا له يمشي معه ، أنت تعرف فلان بن فلان ؟ قال إي ، هو زوج العبدة ، يمكن هذا فيعير به ، يعني لا يمكن أن نقول إن العلة هي أن يكون أولاده أرقاء ، لهذا نقول إن القول الصواب أنه إذا لم تتم الشروط التي ذكرها الله عز وجل فإنه لا يحل له أن يتزوج الأمة ، لماذا ساق البخاري هذه الآيات ؟ لقوله : (( فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) ، طيب، إذا لم يحصن بمعنى أنها زنت وهي لم تحصن فهل عليها نصف ما على المحصنات ؟ اختلف العلماء في هذا ، فمنهم من قال إن عليها نصف ما على الحرة من العذاب ، ومنهم من قال : لا ، ليس عليها إلا التعزير لأن الله اشترط قال : (( فإذا أحصن )) وإذا أداة شرط ، وإذا كان العذاب يختلف في الحرة من محصنة إلى غير محصنة فليكن الأمر كذلك بالنسبة للأمة ، ونقول إذا لم تحصن فإنها تعزر تعزيرا يردعها وأمثالها.