الذين قالوا بأنها إذا زنت و لم تحصن فإنها تجلد ألا يستدلون بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( فاجلدوها ) ولو كان من باب التعزير لقال أدبوها ؟ حفظ
السائل : شيخ أحسن الله إليكم، الذين قالوا بأنها إذا زنت ولم تحصن فإنها تجلد، أقول ما يستدلون بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( فاجلدوها ) ولو كان هذا من باب التعزير لقال فأدبوها ولم يعين الجلد ؟
الشيخ : لو كان من باب الحد يعني ؟
السائل : إي نعم
الشيخ : هو لا شك كما قلنا لكم أن الصحيح أنها إذا لم تحصن فإنها تجلد جلدا يردعها.
السائل : لكن الحديث ( فاجلدوها ) ؟
الشيخ : هذه ربما يقول لك في باب المجادلة يقول : اجلدوها أطلق ويحمل على المقيد يعني اجلدوها جلد الزاني مائة مرة أو خمسين مرة
السائل : لكن هنا قال : ( إذا لمن تحصن )، وهناك قال في ال... قال : (( فإذا أحصن )) فلا يحمل المطلق على المقيد
الشيخ : لا يحمل الجلد ، كلمة اجلدوها مطلق ، ماذا نجلدها ؟
السائل : يعني لو حمل حامل المطلق على المقيد في الآية أقول ما يسلم هذا لأن ..
الشيخ : على كل حال هو لا شك أن الصحيح هذا الصحيح أنها تجلد جلدا يردعها فقط.