قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ حفظ
القارئ : " قوله باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به ، ذكر فيه قصة العسيف وقد تقدم شرحه مستوفى ، والحكم المذكور ظاهر فيمن قذف امرأة غيره ، وأما من قذف امرأته فكأنه أخذه من كون زوج المرأة كان حاضرا ولم ينكر ذلك ، وأشار بقوله : هل على الإمام إلى الخلاف في ذلك ، والجمهور على أن ذلك بحسب ما يراه الإمام ، قال النووي : الأصح عندنا وجوبه ، والحجة فيه بعث أنيس إلى المرأة ، وتعقب بأنه فعل وقع في واقعة حال لا دلالة فيه على الوجوب لاحتمال أن يكون سبب البعث ما وقع بين زوجها وبين والد العسيف من الخصام والمصالحة على الحد واشتهار القصة حتى صرح والد العسيف بما صرح به ولم ينكر عليه زوجها ، فالإرسال إلى هذه يختص بمن كان على مثل حالها من التهمة القوية بالفجور ، وإنما علق على اعترافها لأن حد الزنا لا يثبت في مثلها إلا بالإقرار لتعذر إقامة البينة على ذلك ، وقد تقدم شرح الحديث مستوفى وذكرت ما قيل من الحكمة في إرسال أنيس
الشيخ : الصحيح ما ذكره أخيرا أن هذا راجع إلى الإمام وأن المسألة إذا اشتهرت فلا بد من الإرسال إليها ، أما إذا كانت سرا ولم يطلع على هذا أحد فقد يكون الستر أولى ، لكن إذا اشتهر الأمر فلا بد من البيان ، لا بد من البيان.