ذكرت أن الإنسان لا يجوز أن يقيم الحد على ولده ولكن هل يؤدبه إذا زنى ؟ حفظ
السائل : ذكرنا أن الأب لا يقيم حد الزنا على ولده، ولكن له أن يؤدبه إذا زنى ؟
الشيخ : له ، إي نعم.
السائل : لكن لا يبلغ به الحد ؟
الشيخ : يكون تعزيرا ، هذا إذا أراد الستر عليه، أما إذا أراد أن يؤدبه بنية إقامة الحد فهذا لا يجوز.
السائل : لا يبلغ به الحد ؟
الشيخ : نعم نعم.