حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر المتلاعنان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولاً ثم انصرف وأتاه رجل من قومه يشكو أنه وجد مع أهله رجلاً فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفراً قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم خدلاً كثير اللحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( اللهم بين ) فوضعت شبيهاً بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لو رجمت أحداً بغير بينة رجمت هذه ) فقال لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء حفظ
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( ذكر المتلاعنان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، وأتاه رجل من قومه يشكو أنه وجد مع أهله رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي ، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته ، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر ، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم خدلا ، كثير اللحم ، فقال النبي صلى الله عليه سلم : اللهم بين ، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها ، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ، فقال رجل لابن عباس في المجلس : هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه ، فقال : لا ، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء )
الشيخ : أقول أولا لا بد أن نعرف ما معنى اللعان أو التلاعن.
اللعان مصدر لاعن يلاعن ملاعنة ، وسببه أن الرجل يقذف زوجته بالزنا والعياذ بالله ، فيقول زوجتي زنت ، والغالب أن الرجل لا يقذف زوجته بهذا إلا وهو صادق ، لأن في هذا إفسادا لفراشه وإرباكا لنسله فلا يمكن أن يقدم زوج على هذه التهمة إلا وهو صادق ، وحينئذ إما أن يقيم بينة أو تقر المرأة ، إن أقام بينة أو أقرت المرأة وجب الحد على المرأة ، وإن لم يقم بينة ولم تقر المرأة وجب أن يجلد هو ثمانين جلدة لأنه قذف محصنة إلا إذا اختار الملاعنة ، فصار عندنا الآن إذا قذف زوجته بالزنا ماذا نقول ؟ هات بينة ، قال ما عندي بينة ، نسأل المرأة إن أقرت سلم وأقيم الحد عليها ، وإن أنكرت قلنا له حد في ظهرك أو اللعان، نجلدك ثمانين جلدة أو تلاعن قال ألاعن ، اللعان أن يقول أشهد بالله أن زوجتي هذه زنت أربع مرات ، وفي الخامسة يقول وأن لعنت الله عليه ويأتي بضمير المتكلم وش يكون ؟ علي ، إن كان من الكاذبين ، ثم إذا لاعن إما أن تمتنع عن اللعان وحينئذ يقام عليها الحد على القول الصحيح ، وإما أن تلاعن ترد اللعان ، (( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين )) فتشهد أربع مرات إنه كاذب فيما رماني به من الزنا ، وتقول في الخامسة وأن الغضب الله عليها إن كان من الصادقين ، هي طلب منها أن تدعو على نفسها بالغضب وهو باللعنة ، والغضب أشد من اللعنة ، لماذا ؟ لأن قوله أقرب إلى الصواب ، وفي هذه الحال إذا لاعن الزوج يجب أو يستحب للقاضي أن يقول اتق الله ، ويعظهما ويبين أن هذا خطير ، فإذا أقدما على هذا فقد أقدما عليه ، طيب حصل اللعان يترتب على اللعان :
أولا : التفريق بينهما، فلا تحل له أبدا ، تكون من المحرمات عليه على التأبيد ، ويكون محرما لها أو لا ؟ لا لأن سبب التحريم هنا غير مباح ، فلا تكون محرما له وهي حرام عليه على التأبيد.
الثاني : ارتفاع حد القذف عن الزوج.
الثالث : ارتفاع حد الزنا عنها.
الولد هل يكون للزوج أو يكون لمن رميت به ؟ يكون للزوج لأنه للفراش ما لم ينتفي منه ، فيقول : وأن حملها ليس لي ، فإن قال ذلك انتفى ، ولم يكن ولدا له ، وأما الأحاديث التي ساقها المؤلف ففيها إشارة إلى قضيتين :
القضية الأولى امرأة مفسدة ظهر بين الناس أنها بغي ، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم عليها الحد ولم يرجمها لأنها لم تثبت البينة عليها ، والمسألة الثانية : مسألة اللعان، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( انظروا ) يعني انتظروا ، ( إن جاءت بالولد على صفة كذا وكذا وكذا فهو ولد الزوج، وإن جاءت به صفة كذا وكذا فهو لما رميت به ) فجاءت به على الوصف المكروه ، ليس شبيها بالزوج ، شبيها بمن رميت به ، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم عليها الحد لماذا ؟ لأنه تم بمقتضى الشرع انتفاء الحد عنها ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : ( لولا ما مضى من كتاب الله ) يعني من إجراء اللعان وانتهاء القضية ( لفعلت كذا وكذا ) ، شف اللفظ الأول : تلك امرأة أعلنت