قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ حفظ
القارئ : " قوله باب قذف العبيد أي الأرقاء ، عبر بالعبيد اتباعا للفظ الخبر، وحكم الأمة والعبد في ذلك سواء، والمراد بلفظ الترجمة الإضافة للمفعول بدليل ما تضمنه حديث الباب، ويحتمل إرادة الإضافة للفاعل، والحكم فيه أن على العبد إذا قذف نصف ما على الحر ذكرا كان أو أنثى ، وهذا قول الجمهور وعن عمر بن عبد العزيز والزهري وطائفة يسيرة والأوزاعي وأهل الظاهر : حده ثمانون وخالفهم ابن حزم فوافق الجمهور .. "
الشيخ : ما أفاد ، على كل حال نقول : قذف العبيد يحتمل أن يضاف إلى الفاعل فيكون العبد هو القاذف، أو إلى المفعول فيكون العبد هو المقذوف ، إذا قذف العبد شخصا فإنه يجلد ثمانين جلدة ، وإذا قذف العبد ولعل الصواب قُذف فإن العلماء اختلفوا : هل يجلد قاذفه ثمانين جلدة أو لا يجلد إلا أربعين ؟ فيه خلاف ، وظاهر الآية العموم ، وكذلك لو قَذف هو لأن المعروف أن العبد ينصف حده عن الحر ، ليس عليه إلا نصف الحد ، ولكن الأخذ بالعموم أولى ما يوجد نص يدل على التخصيص ، نعم
القارئ : تكلم على الحديث : " قوله من قذف مملوكا في رواية الإسماعيلي: من قذف عبده بشيء ، قوله: وهو بريء مما قال، جملة حالية، وقوله: إلا أن يكون كما قال، أي: فلا يجلد، وفي رواية النسائي من هذا الوجه: أقام عليه الحد يوم القيامة ، وأخرج من حديث ابن عمر: من قذف مملوكه كان لله في ظهره حد يوم القيامة إن شاء أخذه وإن شاء عفا عنه ، قال المهلب: أجمعوا على أن الحر إذا قذف عبدا لم يجب عليه الحد، ودل هذا الحديث على ذلك ، لأنه لو وجب على السيد أن يجلد في قذف عبده في الدنيا لذكره كما ذكره في الآخرة ، وإنما خص ذلك بالآخرة تمييزا للأحرار من المملوكين فأما في الآخرة فإن ملكهم يزول عنهم ويتكافؤون في الحدود ويقتص لكل منهم إلا أن يعفو ، ولا مفاضلة حينئذ إلا بالتقوى ، قلت: في نقله الإجماع نظر، فقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع سئل ابن عمر: عمن قذف أم ولد لآخر؟ فقال : يضرب الحد صاغرا ، وهذا بسند صحيح وبه قال الحسن وأهل الظاهر ، وقال ابن المنذر: اختلفوا فيمن قذف أم ولد ، فقال مالك وجماعة : يجب فيه الحد ، وهو قياس قول الشافعي بعد موت السيد ، وكذا كل من يقول إنها عتقت بموت السيد ، وعن الحسن البصري أنه كان لا يرى الحد على قاذف أم الولد ، وقال مالك والشافعي : من قذف حرا يظنه عبدا وجب عليه الحد "
الشيخ : نعم