أهل الظاهر أخذوابحديث ابن عمر أن من قذف أم ولد الآخر فإن عليه الحد كاملاً لماذا يغفلون عن حديث الباب؟ حفظ
السائل : أحسن الله إليك أهل الظاهر أخذوا بحديث ابن عمر أن من قذف أم ولد لآخر فإنه يقام عليه الحد صاغرا، بماذا يجيبون عن حديث الباب ؟
الشيخ : هذا مملوك له ، وذا أم ولد غيره ، وفي هذا الحديث: ( إن اعترفت فارجمها ) دليل على أنه لا يحتاج أن يقال إنه إذا أقر يقام عليه الحد ما لم يرجع عنه كما يوجد في بعض الجهات أنهم يكتبون : يقام عليه الحد ما لم يرجع عن إقراره، فإن هذه الكلمة لا حاجة لها ، وليس هؤلاء أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن من رجع عن إقراره فإنه يرفع عنه الحد ، والمسألة خلافية والذي يريد اتباع السنة حقيقة لا يحتاج أن يقول في قضائه : يقام عليه الحد ما لم يرجع عن إقراره ، لأن هذا في الحقيقة مع كونه مخالفا للسنة فيه فتح باب لأهل الباطل الذين يقرون اليوم وينكرون غدا لئلا تقام عليهم الحدود ، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله : " لو قبل رجوع المقر فيما يوجب الحد ما أقيم حد في الدنيا " لأن كل إنسان يرى حصى الرجم مدبّرا حوله ، أو يرى الأسواط مجمعة حوله ، كل إنسان يقدر يقول أنا رجعت عن إقراري حتى يرفع عنه الحد ، وفي هذا من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد ، ولا يصح أن نقول إن قضية ماعز تدل على قبول رجوع المقر ، لأن ماعزا رضي الله عنه ما رجع عن إقراره لكنه تاب ، وفرق بين رجوع المقر المتلاعب وبين الرجل الذي تاب في أثناء إقامة الحد عليه أو قبل أن يقام عليه الحد ، بينهما فرق عظيم ، فالأول الراجع عن إقراره متلاعب لا شك ، بالأمس يشهد على نفسه واليوم يرجع ، هذا تلاعب واضح ، نعم