تتمة شرح باب : قول الله تعالى : (( ياأيها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأدآء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم )) . حفظ
الشيخ : بأن يكون الثوبان قيمتهما واحدة أو مطلقا ؟ نقول : إن نظرنا إلى الناحية المعنوية قلنا إن القصاص مطلق لأن أهم شيء إهانة الرجل ، فإذا شق ثوب إنسان يساوي المتر بمائة ريال ثم كان عليه أي على الجاني ثوب يساوي المتر عشرة ريالات ، فهنا يقتص ولا إشكال أليس كذلك ؟ لأن ثوب الجاني دون ثوب المجني عليه ، لكن هل يأخذ الفرق ؟ الجواب : لا ، ما دام المجني عليه قد اختار أن يقتص فليس له الفرق ، وبالعكس لو كان ثوب المجني عليه متره بعشرة وثوب الجاني متره بمائة هل يقتص منه ؟
نقول : نعم ، يقتص ، وهل يدفع الفرق ؟ نقول لا ، لا يدفع الفرق ، ولكن أكثر أهل العلم يرون أنه لا بد من دفع الفرق أو يترك القصاص ، وقوله تعالى : (( الحر بالحر )) الباء هنا للعوض يعني يقتل الحر بالحر ، (( والعبد بالعبد )) يقتل العبد بالعبد ، (( والأنثى بالأنثى )) تقتل الأنثى بالأنثى ، وهذا لا شك أنه تمام القصاص أن يقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ، هذا تمام القصاص لا إشكال ،
فإذا كان المقتول أقل رتبة من القاتل فهل يقتل به القاتل ؟ يعني لو قتل الحر عبدا ، فهل يقتل الحر ؟ فيه خلاف ، فمن من العلماء من قال يقتل به ، ومنهم من قال لا يقتل به ، والصحيح أنه يقتل به لعموم الأدلة من القرآن والسنة (( النفس بالنفس )) ، و ( المؤمنون تتكافؤ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ) ، وإذا قتل العبد حرا هل يقتل به ؟ يقتل به كما يقتل بالعبد ، الأنثى بالأنثى تقتل ، والرجل بالأنثى ؟ قال بعض العلماء : يقتل لكن يُدفع نصف الدية لأن دية المرأة نصف دية الرجل ، لكن هذا القول ضعيف جدا لأن القصاص بين البشر الأحرار لا ينبني على القيمة ، هل يقتل الرجل بالأنثى ؟
نعم يقتل ، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهودي بين حجرين حين رض رأس اليهودية ، هاه قصدي هو يهودي رض رأس جارية من الأنصار فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرض رأسه بين حجرين فقتل رجلا بامرأة ، وقوله تعالى : (( فمن عفي له من أخيه شيء )) عفي له الضمير في له يعود على من ؟ على القاتل ، من أخيه المقتول ، الأخ هو المقتول ، فشيء نكرة في سياق الشرط يشمل القليل والكثير ، من عفي له من أخيه شيء فلا قصاص ، (( فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان )) اتباع بالمعروف يعني أن من له الدية فليتبع القاتل بالمعروف بدون أذية ، وعلى القاتل الذي طلبت منه الدية أن يؤدي بإحسان يعني أداء كاملا بلا مماطلة.
نقول : نعم ، يقتص ، وهل يدفع الفرق ؟ نقول لا ، لا يدفع الفرق ، ولكن أكثر أهل العلم يرون أنه لا بد من دفع الفرق أو يترك القصاص ، وقوله تعالى : (( الحر بالحر )) الباء هنا للعوض يعني يقتل الحر بالحر ، (( والعبد بالعبد )) يقتل العبد بالعبد ، (( والأنثى بالأنثى )) تقتل الأنثى بالأنثى ، وهذا لا شك أنه تمام القصاص أن يقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ، هذا تمام القصاص لا إشكال ،
فإذا كان المقتول أقل رتبة من القاتل فهل يقتل به القاتل ؟ يعني لو قتل الحر عبدا ، فهل يقتل الحر ؟ فيه خلاف ، فمن من العلماء من قال يقتل به ، ومنهم من قال لا يقتل به ، والصحيح أنه يقتل به لعموم الأدلة من القرآن والسنة (( النفس بالنفس )) ، و ( المؤمنون تتكافؤ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ) ، وإذا قتل العبد حرا هل يقتل به ؟ يقتل به كما يقتل بالعبد ، الأنثى بالأنثى تقتل ، والرجل بالأنثى ؟ قال بعض العلماء : يقتل لكن يُدفع نصف الدية لأن دية المرأة نصف دية الرجل ، لكن هذا القول ضعيف جدا لأن القصاص بين البشر الأحرار لا ينبني على القيمة ، هل يقتل الرجل بالأنثى ؟
نعم يقتل ، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهودي بين حجرين حين رض رأس اليهودية ، هاه قصدي هو يهودي رض رأس جارية من الأنصار فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرض رأسه بين حجرين فقتل رجلا بامرأة ، وقوله تعالى : (( فمن عفي له من أخيه شيء )) عفي له الضمير في له يعود على من ؟ على القاتل ، من أخيه المقتول ، الأخ هو المقتول ، فشيء نكرة في سياق الشرط يشمل القليل والكثير ، من عفي له من أخيه شيء فلا قصاص ، (( فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان )) اتباع بالمعروف يعني أن من له الدية فليتبع القاتل بالمعروف بدون أذية ، وعلى القاتل الذي طلبت منه الدية أن يؤدي بإحسان يعني أداء كاملا بلا مماطلة.