حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال ( خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فقال رجل منهم أسمعنا يا عامر من هنيهاتك فحدا بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائق قالوا عامر فقال رحمه الله فقالوا يا رسول الله هلا أمتعتنا به فأصيب صبيحة ليلته فقال القوم حبط عمله قتل نفسه فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامراً حبط عمله فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله فداك أبي وأمي زعموا أن عامرًا حبط عمله فقال كذب من قالها إن له لأجرين اثنين إنه لجاهد مجاهد وأي قتل يزيده عليه ) حفظ
القارئ : حدثنا المكي بن إبراهيم ، حدثنا يزيد بن أبي عبيد ، عن سلمة ، قال : ( خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ، فقال رجل منهم : أسمعنا يا عامر من هنياتك ، فحدا بهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من السائق ؟ قالوا : عامر ، فقال : رحمه الله فقالوا : يا رسول الله ، هلا أمتعتنا به ، فأصيب صبيحة ليلته ، فقال القوم: حبط عمله قتل نفسه ، فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامرا حبط عمله ، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا نبي الله فداك أبي وأمي ، زعموا أن عامرا حبط عمله فقال : كذب من قالها ، إن له لأجرين اثنين إنه لجاهد مجاهد وأي قتل يزيده عليه )
الشيخ : هذا من قتل نفسه عمدا فقد سبق القول فيه وأنه والعياذ بالله يعذب في جهنم بما قتل به نفسه خالدا مخلدا فيها ، وأنه ينبغي لكبير القوم الإمام أو غيره أن لا يصلي عليه كما فعل النبي صلى الله عليه سلم حين ترك الصلاة على الرجل الذي قتل نفسه بمشاقص وقال : ( صلوا على صاحبكم ) ، وأما من قتل نفسه خطأ فلا دية له ، لا يقول قائل : أليس من قتل نفسا خطأ تكون الدية على عاقلته ؟ فالجواب : بلى ، إذا قتل الإنسان شخصا خطأ فدية المقتول على عاقلة القاتل ، فهنا إذا قتل نفسه خطأ فهل نقول إن ديته على عاقلته ؟ لا ، لا نقول ذلك بل نقول لا دية له ، ولكن اختلفوا هل عليه الكفارة لأنه قتل مؤمنا خطأ أو ليس عليه كفارة ؟ والصحيح أنه لا كفارة عليه ، المذهب مذهب الحنابلة أن عليه الكفارة ، والصواب أنه لا كفارة عليه ، ودليله حديث عامر بن الأكوع رضي الله عنه حين قتل نفسه خطأ في غزوة خيبر فلم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تؤدى عنه الكفارة ولو كانت الكفارة واجبة لأمر بها ، ثم إن ظاهر الآية الكريمة (( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة )) أن القتل متعد للغير ، لأنه قال : (( من قتل مؤمنا )) وأنت لو قلت : من ضرب شخصا فإنه لا يتبادر إلى الذهن إطلاقا أن يكون المراد أو ضرب نفسه ، فكذلك إذا قال : قتل مؤمنا فالآية تدل على أن القتل قد تعدى إلى الغير.
الشيخ : هذا من قتل نفسه عمدا فقد سبق القول فيه وأنه والعياذ بالله يعذب في جهنم بما قتل به نفسه خالدا مخلدا فيها ، وأنه ينبغي لكبير القوم الإمام أو غيره أن لا يصلي عليه كما فعل النبي صلى الله عليه سلم حين ترك الصلاة على الرجل الذي قتل نفسه بمشاقص وقال : ( صلوا على صاحبكم ) ، وأما من قتل نفسه خطأ فلا دية له ، لا يقول قائل : أليس من قتل نفسا خطأ تكون الدية على عاقلته ؟ فالجواب : بلى ، إذا قتل الإنسان شخصا خطأ فدية المقتول على عاقلة القاتل ، فهنا إذا قتل نفسه خطأ فهل نقول إن ديته على عاقلته ؟ لا ، لا نقول ذلك بل نقول لا دية له ، ولكن اختلفوا هل عليه الكفارة لأنه قتل مؤمنا خطأ أو ليس عليه كفارة ؟ والصحيح أنه لا كفارة عليه ، المذهب مذهب الحنابلة أن عليه الكفارة ، والصواب أنه لا كفارة عليه ، ودليله حديث عامر بن الأكوع رضي الله عنه حين قتل نفسه خطأ في غزوة خيبر فلم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تؤدى عنه الكفارة ولو كانت الكفارة واجبة لأمر بها ، ثم إن ظاهر الآية الكريمة (( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة )) أن القتل متعد للغير ، لأنه قال : (( من قتل مؤمنا )) وأنت لو قلت : من ضرب شخصا فإنه لا يتبادر إلى الذهن إطلاقا أن يكون المراد أو ضرب نفسه ، فكذلك إذا قال : قتل مؤمنا فالآية تدل على أن القتل قد تعدى إلى الغير.