حدثنا أبو نعيم حدثنا سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار زعم ( أن رجلاً من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفراً من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيلاً وقالوا للذي وجد فيهم قد قتلتم صاحبنا قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلاً فقال الكبر الكبر فقال لهم تأتون بالبينة على من قتله قالوا ما لنا بينة قال فيحلفون قالوا لا نرضى بأيمان اليهود فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه مائةً من إبل الصدقة ) حفظ
القارئ : حدثنا أبو نعيم، حدثنا سعيد بن عبيد، عن بشير بن يسار أنه زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره : ( أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر ، فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيلا ، وقالوا للذي وجد فيهم : قتلتم صاحبنا ، قالوا : ما قتلنا ولا علمنا قاتله ، فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا ، فقال: الكبر الكبر فقال لهم : تأتون بالبينة على من قتله قالوا : ما لنا بينة قال : فيحلفون قالوا : لا نرضى بأيمان اليهود، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة )
الشيخ : المؤلف رحمه الله ساقه مختصرا بعض الشيء ، القضية أنهم لما ادعوا على اليهود قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : ( عندكم بينة ؟ ) قالوا لا ، قال : ( تحلفون خمسين يمينا على قاتل صاحبكم ) ، قالوا : كيف نحلف ونحن لم نر ، قال : ( فتبرأ منكم اليهود بخمسين يمينا ) قالوا : لا نرضي بأيمان اليهود ، فامتنعوا هم عن اليمين ولم يقبلوا أيمان اليهود فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده من إبل الصدقة لئلا يضيع دمه هدرا ، وقوله : من إبل الصدقة ، فيها شيء من الإشكال ، لأن مثل هذا ليس من مصارف الزكاة ، تكلم عليها في الفتح ؟
الشيخ : المؤلف رحمه الله ساقه مختصرا بعض الشيء ، القضية أنهم لما ادعوا على اليهود قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : ( عندكم بينة ؟ ) قالوا لا ، قال : ( تحلفون خمسين يمينا على قاتل صاحبكم ) ، قالوا : كيف نحلف ونحن لم نر ، قال : ( فتبرأ منكم اليهود بخمسين يمينا ) قالوا : لا نرضي بأيمان اليهود ، فامتنعوا هم عن اليمين ولم يقبلوا أيمان اليهود فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده من إبل الصدقة لئلا يضيع دمه هدرا ، وقوله : من إبل الصدقة ، فيها شيء من الإشكال ، لأن مثل هذا ليس من مصارف الزكاة ، تكلم عليها في الفتح ؟