حدثني محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن سابق حدثنا زائدة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع المغيرة بن شعبة يحدث عن عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة مثله حفظ
القارئ : وحدثني محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن سابق حدثنا زائدة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه : أنه سمع المغيرة بن شعبة يحدث عن عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة مثله
الشيخ : هذان البابان هما في بيان دية الجنين ، دية الجنين غرة عبد أو أمة ، وسمي غرة لأن المملوكات أعلاها وأشرفها بنو آدم ، المملوك من بني آدم ، فلهذا سمي العبد أو الأمة سمي غرة لأنه أنصع ما يكون من المملوكات وأشرفها وأعظمها ، ولكن الفقهاء رحمهم الله قيدوا هذه الغرة بأن تكون قيمتها خمسا من الإبل يعني ليست الغرة ذات القيمة الغالية ولكنها تكون قيمتها خمسا من الإبل ، فإن لم يوجد غرة بهذه القيمة فإننا نعدل إلى خمس من الإبل ، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ، وأما الأحاديث فالقصة وقعت بين امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة ، وقضى بدية المقتولة على عصبة القاتلة أما الغرة فإنه قضى بها على القاتلة ، ولهذا قال : ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل يعني الدية على عصبتها ، ووجه ذلك أنها لم تتعمد القتل ، والحجر لا يقتل غالبا ، فلهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها الدية ولم يجعل فيها القصاص ، فإن مات الجنين دون أمه فليس فيه إلا غرة ، ومن يتحملها ؟ تتحملها القاتلة ، وإن ماتت دون جنينها ففيها دية تتحملها العاقلة ، فالمسألة لا تخلوا من ثلاث حالات : إما أن يموت الجنين فقط ، أو الأم فقط أو هما جميعا ، فإن مات الجنين فقط ففيه غرة تتحمله القاتلة وإن ماتت الأم فقط ففيها دية تتحملها العاقلة ، وإن مات الجنين والأم ففي الجنين غرة تتحملها القاتلة ، وفي أمه دية تتحملها العاقلة ، وفي قصة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فيه إشكال وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلب من يشهد معه ، مع أنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك ، والمعروف عند أهل العلم أن الرواية يكفي فيها خبر رجل واحد لأنها خبر ديني ، فكيف طلب أمير المؤمنين من المغيرة من يشهد معه ؟ والجواب عن ذلك أن يقال : إما لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه متردد في هذا لسبب أو لآخر ، وإما لأنه أراد أن يزداد يقينا وثباتا ، فلذلك طلب شاهدا آخر على سبيل الاحتياط لا على سبيل الوجوب ، وإلا فإن من المعلوم أن الناس قبلوا حديثه هو رضي الله عنه الذي انفرد به وهو : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ، تلقته الأمة كلها بالقبول ولم يرده أحد ، لكن كأن في نفس عمر رضي الله عنه شيئا أحب أن يتأكد من هذا الحكم الشرعي ، نعم