حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ) قال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق حفظ
القارئ : حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن أبا هريرة، قال: ( لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله .
قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق ).
الشيخ : هذا أيضا فيه أن أبى قبول الفرائض فإنه يقاتل، ولكن البخاري يقول : " باب قتل " والمدّعى أخص من الدليل، فالدليل مقاتلة لا قتل، وفرق بين المقاتلة والقتل، فقد تجوز المقاتلة ولا يجوز القتل، فإذا ترك أهل البلد الأذان قوتلوا، وإذا تركوا صلاة العيد قوتلوا، لكن لا يقتلون، يقاتلون حتى يقيموا هذه الفريضة، فقتال أبي بكر رضي الله عنه لا يلزم منه القتل بل هو مقاتلة حتى يؤدوا هذه الفريضة وهي فريضة الزكاة.
وكأن عمر رضي الله عنه عارض أبا بكر بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه ).
ولكنّ أبا بكر أجابه، قال : إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : إلا بحقه، والزكاة حق المال، فلأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وأقسم رضي الله عنه أن يقاتل من منع عناقا، والعناق هي الصغيرة من أولاد المعز.
ثم إن عمر لما رأى أن أبا بكر قد اطّمأن إلى هذا وانشرح صدره له عرف أنه الحق، وهذا اعتراف من عمر رضي الله عنه بأن أبا بكر أقرب إلى الصواب منه، لأن كون أبا بكر قد انشرح صدره لذلك فإنه يكون حجة، فعرف أنه الحق.
ولا شك أن أبا بكر رضي الله عنه أقرب إلى الصواب من عمر في مسائل الضيق، أما مسائل السّعة فلا نعلم عن أبي بكر رضي الله عنه ما ينافي ذلك أو يثبته، لكن في مسائل الضيق يكون أبو بكر رضي الله عنه أقرب إلى الصواب من عمر مثل : صلح الحديبية، ومثل موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومثل قتال أهل الردة، المواضع الصعبة الضنكة يكون أبو بكر أقرب إلى الصواب فيها من عمر.
وفي الحديث دليل على جواز مقاتلة مانع الزكاة، وأن الإمام له أن يقاتلهم، فإذا قتل أحدا منهم في هذه الحال فدمه هدر، لأن جواز السبب يستلزم جواز المسبب.
قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق ).
الشيخ : هذا أيضا فيه أن أبى قبول الفرائض فإنه يقاتل، ولكن البخاري يقول : " باب قتل " والمدّعى أخص من الدليل، فالدليل مقاتلة لا قتل، وفرق بين المقاتلة والقتل، فقد تجوز المقاتلة ولا يجوز القتل، فإذا ترك أهل البلد الأذان قوتلوا، وإذا تركوا صلاة العيد قوتلوا، لكن لا يقتلون، يقاتلون حتى يقيموا هذه الفريضة، فقتال أبي بكر رضي الله عنه لا يلزم منه القتل بل هو مقاتلة حتى يؤدوا هذه الفريضة وهي فريضة الزكاة.
وكأن عمر رضي الله عنه عارض أبا بكر بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه ).
ولكنّ أبا بكر أجابه، قال : إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : إلا بحقه، والزكاة حق المال، فلأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وأقسم رضي الله عنه أن يقاتل من منع عناقا، والعناق هي الصغيرة من أولاد المعز.
ثم إن عمر لما رأى أن أبا بكر قد اطّمأن إلى هذا وانشرح صدره له عرف أنه الحق، وهذا اعتراف من عمر رضي الله عنه بأن أبا بكر أقرب إلى الصواب منه، لأن كون أبا بكر قد انشرح صدره لذلك فإنه يكون حجة، فعرف أنه الحق.
ولا شك أن أبا بكر رضي الله عنه أقرب إلى الصواب من عمر في مسائل الضيق، أما مسائل السّعة فلا نعلم عن أبي بكر رضي الله عنه ما ينافي ذلك أو يثبته، لكن في مسائل الضيق يكون أبو بكر رضي الله عنه أقرب إلى الصواب من عمر مثل : صلح الحديبية، ومثل موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومثل قتال أهل الردة، المواضع الصعبة الضنكة يكون أبو بكر أقرب إلى الصواب فيها من عمر.
وفي الحديث دليل على جواز مقاتلة مانع الزكاة، وأن الإمام له أن يقاتلهم، فإذا قتل أحدا منهم في هذه الحال فدمه هدر، لأن جواز السبب يستلزم جواز المسبب.