حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال بينا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال اعدل يا رسول الله فقال ( ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل ) قال عمر بن الخطاب دعني أضرب عنقه قال ( دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم آيتهم رجل إحدى يديه أو قال ثدييه مثل ثدي المرأة أو قال مثل البضعة تدردر يخرجون على حين فرقة من الناس ) قال أبو سعيد أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علياً قتلهم وأنا معه جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم قال فنزلت فيه (( ومنهم من يلمزك في الصدقات )) حفظ
القارئ : حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد، قال: ( بينا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي، فقال: اعدل يا رسول الله، فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل ، قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه، قال: دعه، فإن له أصحابا، يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم، آيتهم رجل إحدى يديه، أوقال: ثدييه، مثل ثدي المرأة، أوقال: مثل البضعة تدردر، يخرجون على حين فرقة من الناس ).
قال أبو سعيد: أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن عليا، قتلهم، وأنا معه، جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فنزلت فيه: (( ومنهم من يلمزك في الصدقات )).
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا يقول المؤلف البخاري رحمه الله : " باب من ترك قتال الخوارج للتألف وأن لا ينفر الناس عنه " سبق في الباب الذي قبله والذي قبله بأن الخوارج يقتلون وأن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، لكن إذا رأى الإمام أن لا يقتلهم للتأليف ولئلا ينفر الناس عنه فهو جائز، لكن بشرطين:
الشرط الأول : أن لا يكون داعية إلى بدعته، إن كان داعية فلا يجوز للإمام أن يدع قتله.
والثانية : أن لا يكون هذا خارجا على الإمام بالفعل، بمعنى أن يكون لم يحمل السلاح، فإن حمل السلاح فلا بد من قتله، وذلك لعظم شره وفساده، أما إذا كان مجرد رأي رآه من رأي الخوارج ولكنه لم يدع إلى هذه البدعة ولم يخرج على الإمام بالسيف فإن الإمام له أن يسقط القتل عنه، من أجل المصلحة أو من أجل درء المفسدة.
قال أبو سعيد: أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن عليا، قتلهم، وأنا معه، جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فنزلت فيه: (( ومنهم من يلمزك في الصدقات )).
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا يقول المؤلف البخاري رحمه الله : " باب من ترك قتال الخوارج للتألف وأن لا ينفر الناس عنه " سبق في الباب الذي قبله والذي قبله بأن الخوارج يقتلون وأن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، لكن إذا رأى الإمام أن لا يقتلهم للتأليف ولئلا ينفر الناس عنه فهو جائز، لكن بشرطين:
الشرط الأول : أن لا يكون داعية إلى بدعته، إن كان داعية فلا يجوز للإمام أن يدع قتله.
والثانية : أن لا يكون هذا خارجا على الإمام بالفعل، بمعنى أن يكون لم يحمل السلاح، فإن حمل السلاح فلا بد من قتله، وذلك لعظم شره وفساده، أما إذا كان مجرد رأي رآه من رأي الخوارج ولكنه لم يدع إلى هذه البدعة ولم يخرج على الإمام بالسيف فإن الإمام له أن يسقط القتل عنه، من أجل المصلحة أو من أجل درء المفسدة.