شرح حديث : من طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعدل . حفظ
الشيخ : ثم ذكر قصة عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي الذي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : اعدل يا رسول الله، لأنه قسم قسمة لم يرضها، فقال له اعدل، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( ويلك من يعدل إذا لم أعدل ) يعني إذا كان أنا لم أعدل فمن الذي يعدل ؟ وصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعدل فمن دونه من باب أولى.
فاستأذن عمر أن يضرب عنقه لأنه قال : دعني أضرب عنقه، لأنه سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال : اعدل، لأن طلب العدل يعني أن المخاطب واقع في الجور، وهذا لا شك أنه قدح في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( دعه ) يعني لا تقتله، وهذا وجه الشاهد من الحديث، ( فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ) إلى آخره.
ثم قال ذكر أنهم يمرقون من الدين هذا المروق العجيب الذي يكون كلمح البصر كما يمرق السهم من الرمية، ( ينظر في قذذه فلا يوجد فيه منه شيء ) القذذ الأطراف المسّواة، ومنه : ( حذو القذة بالقذة ).
( ثم ينظر في نصله ) نصل السهم، ولعله يعني أصل السهم، لأن السهم يكون رأسه دقيقا، حتى ينفذ.
( ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء ) وكل هذه أوصاف لأجزاء السهم.
( ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء ) وذلك لماذا ؟ لسرعة نفوذه، لا يعلق فيه شيء، لا من دم ولا فرث، ولهذا قال : ( قد سبق الفرث والدم )، وهذا مروق عظيم، بل هو من أبلغ من يكون من التشبيه ، أن هؤلاء الخوارج وإن كانوا على جانب كبير من الصلاة والصيام والصدقة وغير ذلك، لكنهم يمرقون من الإسلام كمروق هذا السهم من رميته.
ثم ذكر علامة هؤلاء : ( رجل إحدى يديه، أوقال: ثدييه، مثل ثدي المرأة، أوقال: مثل البضعة تدردر ) يعني أنها ترجرج ليست ثابتة، (يخرجون على حين فرقة من الناس )، قال أبو سعيد: أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه، جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فنزلت فيه: (( ومنهم من يلمزك في الصدقات )).
وهذا الرجل جيء به في قتال علي رضي الله عنه للخوارج، ولما جيء به وألقي بين يديه كبر وحمد الله، لأنه تبين أن هؤلاء خارجون على إمام حق، ولا شك أن علي بن أبي طالب هو الإمام الحق وهو صاحب الخلافة، قال شيخ الإسلام رحمه الله : " ومعاوية لم يخرج عليه يطالب بالخلافة ولكنه يطالب بأن يقتص من قتلة عثمان " وهناك فرق بين هذا وهذا، وعلى كل حال فإن علي بن أبي طالب هو الخليفة الحق، ومن خرج عليه فهو خارج على خليفة حق، لكن إن كان بتأويل سائغ فإنه من البغاة، وإن كان بتكفير فهو من الخوارج، والخوارج يخرجون على الأئمة يدعون أنهم إيش ؟ أنهم كفار، لأنهم على زعمهم حكموا غير الكتاب والسنة ولم يصيبوا فيما ذهبوا إليه من التحكيم الذي قرأه عليكم البارحة الأخ مصطفى.
إذن يؤخذ من هذا الحديث ما أشار إليه البخاري أو ما ذهب إليه البخاري من أنه يجوز للإمام أن يترك قتل الخوارج لكن كما قلت بشرطين، الشرط الأول: أن لا يكون داعية إلى بدعته، فإن كان داعية إلى بدعته وجب قتله لكف فساده، الثاني : أن لا يحمل السلاح، فإن حمل السلاح وخرج وجب قتاله.
فاستأذن عمر أن يضرب عنقه لأنه قال : دعني أضرب عنقه، لأنه سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال : اعدل، لأن طلب العدل يعني أن المخاطب واقع في الجور، وهذا لا شك أنه قدح في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( دعه ) يعني لا تقتله، وهذا وجه الشاهد من الحديث، ( فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ) إلى آخره.
ثم قال ذكر أنهم يمرقون من الدين هذا المروق العجيب الذي يكون كلمح البصر كما يمرق السهم من الرمية، ( ينظر في قذذه فلا يوجد فيه منه شيء ) القذذ الأطراف المسّواة، ومنه : ( حذو القذة بالقذة ).
( ثم ينظر في نصله ) نصل السهم، ولعله يعني أصل السهم، لأن السهم يكون رأسه دقيقا، حتى ينفذ.
( ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء ) وكل هذه أوصاف لأجزاء السهم.
( ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء ) وذلك لماذا ؟ لسرعة نفوذه، لا يعلق فيه شيء، لا من دم ولا فرث، ولهذا قال : ( قد سبق الفرث والدم )، وهذا مروق عظيم، بل هو من أبلغ من يكون من التشبيه ، أن هؤلاء الخوارج وإن كانوا على جانب كبير من الصلاة والصيام والصدقة وغير ذلك، لكنهم يمرقون من الإسلام كمروق هذا السهم من رميته.
ثم ذكر علامة هؤلاء : ( رجل إحدى يديه، أوقال: ثدييه، مثل ثدي المرأة، أوقال: مثل البضعة تدردر ) يعني أنها ترجرج ليست ثابتة، (يخرجون على حين فرقة من الناس )، قال أبو سعيد: أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه، جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فنزلت فيه: (( ومنهم من يلمزك في الصدقات )).
وهذا الرجل جيء به في قتال علي رضي الله عنه للخوارج، ولما جيء به وألقي بين يديه كبر وحمد الله، لأنه تبين أن هؤلاء خارجون على إمام حق، ولا شك أن علي بن أبي طالب هو الإمام الحق وهو صاحب الخلافة، قال شيخ الإسلام رحمه الله : " ومعاوية لم يخرج عليه يطالب بالخلافة ولكنه يطالب بأن يقتص من قتلة عثمان " وهناك فرق بين هذا وهذا، وعلى كل حال فإن علي بن أبي طالب هو الخليفة الحق، ومن خرج عليه فهو خارج على خليفة حق، لكن إن كان بتأويل سائغ فإنه من البغاة، وإن كان بتكفير فهو من الخوارج، والخوارج يخرجون على الأئمة يدعون أنهم إيش ؟ أنهم كفار، لأنهم على زعمهم حكموا غير الكتاب والسنة ولم يصيبوا فيما ذهبوا إليه من التحكيم الذي قرأه عليكم البارحة الأخ مصطفى.
إذن يؤخذ من هذا الحديث ما أشار إليه البخاري أو ما ذهب إليه البخاري من أنه يجوز للإمام أن يترك قتل الخوارج لكن كما قلت بشرطين، الشرط الأول: أن لا يكون داعية إلى بدعته، فإن كان داعية إلى بدعته وجب قتله لكف فساده، الثاني : أن لا يحمل السلاح، فإن حمل السلاح وخرج وجب قتاله.