أحوال من أكره على الكفر وفعله . حفظ
الشيخ : فإذا أكره الإنسان على شيء على الكفر قوليا كان أم فعليا، ثم فعل ما أكره عليه فلا يخلو من أحوال :
الحال الأولى : أن يفعل ذلك مطمئنا به قلبه فيكون كافرا، أكره على أن يسجد لصنم فسجد مطمئنا به قلبه، فيكون كافرا.
فإن قيل : كيف يتحقق الإكراه مع طمأنينة القلب ؟
قلنا : نعم، يمكن أن يكون عند الإنسان تردد في الأول، تردد فمع الإكراه يطمئن قلبه، نسأل الله العافية، ويكون ممن عبد الله على حرف إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه.
الثاني : أن يفعل ذلك دفعا للإكراه، لا قصدا للفعل، فهذا معذور ولا حرج عليه.
الحال الثالثة : أن يفعل ذلك متأولا بأن يظهر السجود للصنم وهو ينوي أنه لله، أعطيتو بالكم ؟
الرابعة : أن يفعل ذلك لا لدفع الإكراه ولا للاطمئنان، لكن أكره ففعل من غير قصد، فهذه الصورة اختلف فيها العلماء، فمنهم من يقول إنه لا شيء عليه، وإن كان قد قصد الفعل، ومنهم من يقول بل عليه شيء، لأن الواجب أن ينوي بالفعل دفع الإكراه.
فالصور إذن أربعة : قل واحدة منها ؟ الأولى ؟
الصور أربعة إذا أكره على السجود للصنم مثلا ؟
الطالب : ...
الشيخ : يكفر ؟ قلبه مطمئن بالكفر يعني هذا يكفر.
طيب، أوردنا على هذا سؤالا، وهو كيف يتحقق الإكراه مع طمأنينة القلب ؟
الطالب : ...
الشيخ : قد يكون في أول الأول مترددا ومع الأكراه يطمئن قلبه بالكفر، فهذا يكفر.
الصورة الثانية يا خالد ؟
الطالب : ...
الشيخ : أن ينوي دفع الإكراه، يعني سجد للصنم لا تقربا للصنم ولا تقربا إلى الله ، ولكن دفعا للإكراه، فما حكمه ؟
فهذا معذور.
الثالثة ؟ فهد؟
الطالب : ...
الشيخ : هذا من معذور، إن كان في الصورة التي قبلها معذورا فهذه من باب أولى.
الرابع ؟ نعم.
الطالب : ...
الشيخ : من لم ينو شيئا، أكره ففعل من غير قصد، فما الحكم ؟
فيه اختلاف، والصحيح أنه معذور لعموم الآية لعموم قوله : (( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ))، فالصحيح أنه معذور، لا سيما العامي، العامي لا يدري، العامي ليس عنده علم حتى يؤول، وليس عنده علم لدفع الإكراه، يسجد بناء على أنه أكره لكن لو سئل هل أنت سجدت للصنم وتريد هذا حقيقة ؟ قال : لا.
الحال الأولى : أن يفعل ذلك مطمئنا به قلبه فيكون كافرا، أكره على أن يسجد لصنم فسجد مطمئنا به قلبه، فيكون كافرا.
فإن قيل : كيف يتحقق الإكراه مع طمأنينة القلب ؟
قلنا : نعم، يمكن أن يكون عند الإنسان تردد في الأول، تردد فمع الإكراه يطمئن قلبه، نسأل الله العافية، ويكون ممن عبد الله على حرف إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه.
الثاني : أن يفعل ذلك دفعا للإكراه، لا قصدا للفعل، فهذا معذور ولا حرج عليه.
الحال الثالثة : أن يفعل ذلك متأولا بأن يظهر السجود للصنم وهو ينوي أنه لله، أعطيتو بالكم ؟
الرابعة : أن يفعل ذلك لا لدفع الإكراه ولا للاطمئنان، لكن أكره ففعل من غير قصد، فهذه الصورة اختلف فيها العلماء، فمنهم من يقول إنه لا شيء عليه، وإن كان قد قصد الفعل، ومنهم من يقول بل عليه شيء، لأن الواجب أن ينوي بالفعل دفع الإكراه.
فالصور إذن أربعة : قل واحدة منها ؟ الأولى ؟
الصور أربعة إذا أكره على السجود للصنم مثلا ؟
الطالب : ...
الشيخ : يكفر ؟ قلبه مطمئن بالكفر يعني هذا يكفر.
طيب، أوردنا على هذا سؤالا، وهو كيف يتحقق الإكراه مع طمأنينة القلب ؟
الطالب : ...
الشيخ : قد يكون في أول الأول مترددا ومع الأكراه يطمئن قلبه بالكفر، فهذا يكفر.
الصورة الثانية يا خالد ؟
الطالب : ...
الشيخ : أن ينوي دفع الإكراه، يعني سجد للصنم لا تقربا للصنم ولا تقربا إلى الله ، ولكن دفعا للإكراه، فما حكمه ؟
فهذا معذور.
الثالثة ؟ فهد؟
الطالب : ...
الشيخ : هذا من معذور، إن كان في الصورة التي قبلها معذورا فهذه من باب أولى.
الرابع ؟ نعم.
الطالب : ...
الشيخ : من لم ينو شيئا، أكره ففعل من غير قصد، فما الحكم ؟
فيه اختلاف، والصحيح أنه معذور لعموم الآية لعموم قوله : (( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ))، فالصحيح أنه معذور، لا سيما العامي، العامي لا يدري، العامي ليس عنده علم حتى يؤول، وليس عنده علم لدفع الإكراه، يسجد بناء على أنه أكره لكن لو سئل هل أنت سجدت للصنم وتريد هذا حقيقة ؟ قال : لا.