وقال ابن عباس : فيمن يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء . وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الأعمال بالنية ) . حفظ
القارئ : حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن خالد بن يزيد.
الشيخ : قبل قبل.
القارئ : وقال ابن عباس : فيمن يكرهه اللصوص فيطلق: " ليس بشيء ".
وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الأعمال بالنية ).
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما فيمن يكرهه اللصوص فيطلق: " ليس بشيء ".
يعني ليس طلاقه بشيء لأنه مكره، فيشترط في الطلاق أن يكون من مختار، فلو أكره على الطلاق فإنه لا طلاق، سواء أكرهه اللصوص أو أكرهته المرأة أو غيرهما.
ومن الإكراه أن تقول المرأة للرجل طلقني أو أحرق نفسي، فهذا إكراه لأن الإنسان لا يرضى أن زوجته تحرق نفسها، أو يقول له ولده : طلق أمي أو أحرق نفسي، فهذا من الإكراه، أو كما جرى في عهد عمر رضي الله عنه : خرج رجل وامرأته يشتريان عسلا فنزل في الجبل وأمسكت بالحبل، فقالت : طلقني أو أطلق الحبل، فطلق، هذا إكراه أو غير إكراه ؟ إكراه.
فمن شروط الطلاق أن يقع باختيار.
وهل تشترط فيه النية ؟
ظاهر كلام البخاري رحمه الله حينما قال : وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الأعمال بالنية ) أنه يشترط فيه نية الطلاق.
وإذا وقع بلفظ الطلاق فله أحوال:
الحال الأولى : أن ينوي به الطلاق فيقع الطلاق اتفاقا، مثل أن يقول لزوجته: هي طالق، فتطلق ما دام نوى الطلاق.
فإن نوى أكثر من واحدة على رأي من يرى وقوع الثلاث بكلمة واحدة، فهل يكون يقع ما نوى أو إذا نوى العدد فلا بد من ذكره ؟ الصواب أنه إذا نوى العدد فلا بد من ذكره، ، وأنه إذا ذكره أيضا الصواب آخر: لا يقع إلا واحدة.
الحال الأولى : أن ينوي به الطلاق فيقع الطلاق.
الحال الثانية : أن ينوي به غير الطلاق ويقرنه به، مثل أن يقول : أنت طالق من عقال، فهنا لا يقع الطلاق اتفاقا.
الحال الثالثة : أن يقول : أنت طالق، وينوي بقلبه: طالق من وثاق، يعني ما هو طالق من النكاح، طالق من وثاق، فهنا لا تطلق الزوجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات )، ولكن لو حاكمته إلى القاضي فالقاضي يجب عليه أن يحكم بظاهر اللفظ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( إنما أقضي بنحو ما أسمع ) فيحكم بالطلاق.
فإذا كان المرجع إلى نيته ثم إلى القضاء فهل يجب على المرأة أن تحاكمه في هذه الحال أو أن تصدقه في نيته ؟
نقول في الجواب على هذا : يرجع إلى حال الزوج، إذا كانت المرأة ترى عنده من تقوى الله عز وجل ما يمنعه أن يكذب فيما ادّعاه فإنه يحرم عليها أن تحاكمه، ليش ؟ لأنها تعتقد أنه سيحكم عليه بخلاف ما أراد، وإن كان الزوج متهاونا متلاعبا، ولا يوثق بقوله إنه نوى الطلاق من وثاق فإنه يجب عليها أن تحاكمه لا سيما إذا كانت هذه الطلقة الأخيرة.
وأما إذا ترددت، يعني عندها حسن ظن في زوجها وسوء ظن فالأولى أن لا تحاكمه.
إذن فهنا في هذه الصورة إذا نوى بقلبه دون أن يقيد باللفظ ماذا قلنا في حكمها ؟
الطالب : يقع.
الشيخ : لا.
الطالب : ...
الشيخ : لا ما نوى الطلاق، نوى بقلبه خلاف الطلاق.
الطالب : لا يقع.
الشيخ : طيب، وهل يقبل في الحكم لو تحاكمت معه إلى القاضي ؟
الطالب : يحكم القاضي بما قاله لفظا.
الشيخ : هل يقبل في الحكم أن يقول أنا ما نويت الطلاق ؟
الطالب : لا يقبل .
الشيخ : لا يقبل ، الدليل ؟ ما هو الدليل ؟
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما أقضي بنحو ما أسمع ).
الشيخ : تمام، يترتب على هذا : هل الأخ ؟ وش اسمك ؟ محمد اليوبي، قريب من اليوربا
طيب، اليوبي هل الأولى للزوجة أن تحاكم الزوج في هذه الحال أو لا ؟
الطالب : ...
الشيخ : كذا ؟ الأولى أن لا تحاكمه ؟
الطالب : فيه تفصيل، إن علمت من الزوج الصدق والتقوى فإنها لا تحاكمه.
الشيخ : يحرم عليها.
الطالب : ونعم، وإن كان الغالب من الزوج هذا التلاعب وجب أن تحاكمه.
الشيخ : وإن ترددت ؟
الطالب : وإن كانت مترددة أو كانت الطلقة الأخيرة فالأولى.
الشيخ : لا، ما قلنا الطلقة الأخيرة، إذا كانت مترددة.
الطالب : إن كانت مترددة فالأولى لها أن لا تحاكم.
الشيخ : لأن الأصل بقاء النكاح، فصار الآن : من تلفظ بالطلاق ونوى الطلاق وقع اتفاقا فيما بينه وبين الله وفي المحاكمة.
إذا نوى به غير الطلاق وقيده باللفظ لا يقع اتفاقا، مثل أن يقول أنت طالق من وثاق.
الحال الثالثة : إذا نوى غير الطلاق غير مقيد باللفظ، لا يقع الطلاق، عرفتم؟ لكن لو حاكمته وجب على القاضي أن يحكم بوقوع الطلاق للحديث الذي أشرنا إليه.
ثم هل تحاكم أو لا تحاكم عرفتم التفصيل في ذلك.
الحال الرابعة : أن يوقع الطلاق بدون قصد لا نوى الطلاق ولا نوى غيره، انفعل ثم أطلق الطلاق، وقال أنا في تلك الساعة لا أحس بما نويت، فهل يقع الطلاق أو لا ؟
نقول : في هذا تفصيل أيضا، لأن مثل هذه الحال لا ترد إلا عند غضب، والغضب ثلاثة أقسام: غاية وبداية ووسط.
فالغاية أن يصل الغاضب إلى حد لا يدري ما يقول ، لا أدري هل قال أنت طالق أو أنت جميلة أو أنت دميمة أو أنت عجوز أو أنت شابة، نعم، فهذا لا يقع طلاقه اتفاقا، لأنه ما أراد الطلاق.
البداية غضب نوعا ما، ثم طلق، يعني خالفته في شيء من الأشياء فطلق غضبا فهذا يقع اتفاقا لأنه يدري ما يقول ويمكنه أن يتصرف.
الحال الثالثة : الوسط أن يكون يعلم ما يقول لكن لا يستطيع التصرف لأن الغضب قد شد عليه حتى كأنه يعصره حتى يقول هذا الكلام لكن يعي ما يقول، فهذه حال إيش ؟ وسط، وفيها خلاف بين العلماء،، فمنهم من قال يقع، ومنهم من قال لا يقع، والصحيح أنه لا يقع، لأن هذا يشبه المكره، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا طلاق في إغلاق ).
طيب.