باب : لا يجوز نكاح المكره . (( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم )) . حفظ
القارئ : باب : لا يجوز نكاح المكره . (( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم )) .
الشيخ : نعم، نكاح المكره لا يجوز سواء كان من الرجل أو من المرأة، فإذا أكره الرجل أن يتزوج بنت عمه مثلا كما يفعله بعض الناس في البادية فإن النكاح لا يصح، وإذا أكرهت هي أيضا على أن تتزوج ابن عمها فإن النكاح لا يصح.
ثم استدل المؤلف بقوله تعالى : (( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ))، وكانوا في الجاهلية يكرهون الفتيات أي المملوكات على الزنا من أجل أخذ الأجور، لأنه قال : (( لتبتغوا عرض الحياة الدنيا )) وهذا القيد بناء على الغالب، وما كان قيدا أغلبيا فإنه لا مفهوم له، فلو أكرهها لغير هذا الغرض فهو داخل في النهي، وقد يقال إن كل غرض غير شرعي فهو من عرض الدنيا، يعني لو أكرهها رشوة لشخص، أو أكرهها من أجل أن يتزوج بنت هذا الشخص الذي أكره فتاته له، وما أشبه ذلك، قد يقال هذا من عرض الدنيا، لكن إذا قلنا إن عرض الدنيا هو المال صار ما سواه مثله، لأن قيده بذلك قيد أغلبي.
وقوله: (( إن أردن تحصنا )) هذا لبيان الواقع أيضا، وللإشارة إلى توبيخ هؤلاء السادة، كيف فتاتك وهي أمة تريد التحصن وأنت تجبرها على البغاء ؟ هذا لا يليق، كان الأولى أن يكون الأمر بالعكس، وعلى هذا فلا يحتاج إلى أن نقول : (( إن أردن تحصنا )) أنهن لو أردن غير التحصن مثل لو كانت لا تريد هذا الرجل الذي أكرهت عليه، فهل يجوز إكراهها ؟ نقول: لا يجوز، لأن العلة هي إكراهها على الزنا لأي سبب من الأسباب.
وقوله : (( ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ))، غفور رحيم لهن أو للمكره ؟ لهن، وهذا يدل على أن المكره على الزنا لا إثم عليه، فلو دعته امرأة وقالت إما أن تفعل وإما أقتلنك أو أفضحنك ؟ أقتلنك واضح أنه إكراه، أفضحنك قد يكون إكراها وقد لا يكون، لأن بعض النساء والعياذ بالله تشير إلى الرجل مثلا وهو في سيارته ويركبها ، ثم تقول له : افعل وإلا فضحتك، فيبقى أمره مشكلا، ومثل هذا قد لا يجد فرجا ولا مخرجا لأنه عصى الله تعالى بإركابه إياها إيش؟ بدون محرم، فيكون هذه من العقوبة العاجلة أنه يحصل له مثل هذا الضيق.
السائل : ...؟
الشيخ : لا، ... ما يكون سببا للذنب، وهذا الأصل أنه ذنب، فلا تطيع حتى لو قطعت تقطيعا فلا تطيع في الزنا، لكن من رحمة الله ومغفرته أنه غفر لها.
السائل : ...؟
الشيخ : لكن تقول لا.
السائل : ...؟
الشيخ : لو استمالت صارت ما أكرهت.
السائل : ...؟
الشيخ : ما يجوز.
نقرأ الحديث علشان يتبين، نعم.