باب : إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز . و قال بعض الناس فإن نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز بزعمه وكذلك إن دبره . حفظ
القارئ : باب : إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز .
الشيخ : عندي: و قال بعض الناس فإن نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز بزعمه وكذلك إن دبّره .
القارئ : ما فيه عندي.
الشيخ : في بعض النسخ، نعم.
الشيخ : عندي: و قال بعض الناس فإن نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز بزعمه وكذلك إن دبّره .
القارئ : ما فيه عندي.
الشيخ : في بعض النسخ، نعم.