حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلاً من الأنصار دبر مملوكاً ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن النحام بثمان مائة درهم قال فسمعت جابراً يقول عبداً قبطياً مات عام أول حفظ
القارئ : حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار
الشيخ : طيب، الترجمة واضحة، إذا أكره حتى باع عبدا أو وهبه لم يجز، والقاعدة أن كل من أكره على عقد فإن العقد لا يصح أي عقد كان، سواء كان هبة أم بيعا أم شراء أم إجارة أم أي عقد كان إذا أكره عليه فإنه لا يصح.
القارئ : عن جابر رضي الله عنه، أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا، ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ( من يشتريه مني ) فاشتراه نعيم بن النحام بثمان مائة درهم قال: فسمعت جابرا يقول: عبدا قبطيا، مات عام أول.
الشيخ : هذا أيضا رجل دبر مملوكا، والتدبير تعليق العتق بالموت مثل أن يقول : إذا مت فعبدي فلان حر، لكن هذا الذي دبّره لم يكن له مال غيره، فأبطل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، وقال : ( من يشتريه مني ) فاشتراه نعيم، لأنه لم يكن له مال غيره.
فدل هذا على أن الإنسان إذا دبّر عبده ولم يكن له مال غيره فإنه يبطل التدبير.
ولكن هل يكون من الثلث ؟ بمعنى أنه يعتق منه ثلثه أو لا ؟ ظاهر الحديث خلاف ذلك.
أما إذا باعه قبل أن يموت فهذا جائز وإن كان له مال، لأن التدبير تعليق العتق بالموت وما دام الشرط لم يوجد فالعبد عبد.
الشيخ : طيب، الترجمة واضحة، إذا أكره حتى باع عبدا أو وهبه لم يجز، والقاعدة أن كل من أكره على عقد فإن العقد لا يصح أي عقد كان، سواء كان هبة أم بيعا أم شراء أم إجارة أم أي عقد كان إذا أكره عليه فإنه لا يصح.
القارئ : عن جابر رضي الله عنه، أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا، ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ( من يشتريه مني ) فاشتراه نعيم بن النحام بثمان مائة درهم قال: فسمعت جابرا يقول: عبدا قبطيا، مات عام أول.
الشيخ : هذا أيضا رجل دبر مملوكا، والتدبير تعليق العتق بالموت مثل أن يقول : إذا مت فعبدي فلان حر، لكن هذا الذي دبّره لم يكن له مال غيره، فأبطل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، وقال : ( من يشتريه مني ) فاشتراه نعيم، لأنه لم يكن له مال غيره.
فدل هذا على أن الإنسان إذا دبّر عبده ولم يكن له مال غيره فإنه يبطل التدبير.
ولكن هل يكون من الثلث ؟ بمعنى أنه يعتق منه ثلثه أو لا ؟ ظاهر الحديث خلاف ذلك.
أما إذا باعه قبل أن يموت فهذا جائز وإن كان له مال، لأن التدبير تعليق العتق بالموت وما دام الشرط لم يوجد فالعبد عبد.