وقال الليث حدثني نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى افتضها فجلده عمر الحد ونفاه ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها قال الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم ولكن عليه الحد . حفظ
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله.
قال البخاري رحمه الله تعالى : وقال الليث: حدثني نافع: أن صفية بنت أبي عبيد، أخبرته: "أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها حتى افتضها، فجلده عمر، الحد ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها ".
وقال الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر: " يقيم ذلك الحَكَم من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد، وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم، ولكن عليه الحد ".
الشيخ : هذه الآثار، الأثر الأول: " أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها حتى افتضها " يعني افتض بكارتها، " فجلده عمر الحد " يعني حد الزنا، وكلمة الحدّ هنا يحتمل أن يكون المراد بالحدّ الواجب على الحر، ويحتمل أن يكون المراد به الحد الواجب على الرقيق، وأكثر العلماء على أن حد الرقيق على النصف من حد الحرّ، بالقياس على الأمة، فإن الأمة يقول الله فيها : (( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) قالوا وكذلك العبد يقاس عليه.
وأما أهل الظاهر المانعون من القياس فقالوا : إن العبد الذكر يجلد مائة جلدة كالحر.
قال : " ونفاه " وهذا ربما يؤيد حمل الحدّ على حد الحرّ، لأن الحرّ هو الذي يغرّب.
وفيه دليل على أن العبد يغرب ولو فات حظ سيده منه مدة التغريب لأن هذه تكون كالمصائب التي تعتري العبد وتمنعه من الخدمة مثلا.
ولكن المشهور من المذهب مذهب الحنابلة أن العبد يجلد خمسين جلدة ولا يُغرّب.
أما الوليدة فيقول إنه لم يجلدها لأنه استكرهها.
وقال الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر: " يقيم ذلك الحُكَم - عندي أنا الحَكَم - من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد " هذا رأي للزهري رحمه الله، على أنه إذا زنى بالحرّة وافتض بكارتها فإنها تقدر أمة بكرا ثم تقدر أمة ثيبا فما بين القيمتين يكون هو المهر، وحجته رحمه الله أن هذا من باب الإتلاف، والإتلاف يقدّر من الحرّ بقدره من الرقيق.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله.
قال البخاري رحمه الله تعالى : وقال الليث: حدثني نافع: أن صفية بنت أبي عبيد، أخبرته: "أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها حتى افتضها، فجلده عمر، الحد ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها ".
وقال الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر: " يقيم ذلك الحَكَم من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد، وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم، ولكن عليه الحد ".
الشيخ : هذه الآثار، الأثر الأول: " أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها حتى افتضها " يعني افتض بكارتها، " فجلده عمر الحد " يعني حد الزنا، وكلمة الحدّ هنا يحتمل أن يكون المراد بالحدّ الواجب على الحر، ويحتمل أن يكون المراد به الحد الواجب على الرقيق، وأكثر العلماء على أن حد الرقيق على النصف من حد الحرّ، بالقياس على الأمة، فإن الأمة يقول الله فيها : (( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) قالوا وكذلك العبد يقاس عليه.
وأما أهل الظاهر المانعون من القياس فقالوا : إن العبد الذكر يجلد مائة جلدة كالحر.
قال : " ونفاه " وهذا ربما يؤيد حمل الحدّ على حد الحرّ، لأن الحرّ هو الذي يغرّب.
وفيه دليل على أن العبد يغرب ولو فات حظ سيده منه مدة التغريب لأن هذه تكون كالمصائب التي تعتري العبد وتمنعه من الخدمة مثلا.
ولكن المشهور من المذهب مذهب الحنابلة أن العبد يجلد خمسين جلدة ولا يُغرّب.
أما الوليدة فيقول إنه لم يجلدها لأنه استكرهها.
وقال الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر: " يقيم ذلك الحُكَم - عندي أنا الحَكَم - من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد " هذا رأي للزهري رحمه الله، على أنه إذا زنى بالحرّة وافتض بكارتها فإنها تقدر أمة بكرا ثم تقدر أمة ثيبا فما بين القيمتين يكون هو المهر، وحجته رحمه الله أن هذا من باب الإتلاف، والإتلاف يقدّر من الحرّ بقدره من الرقيق.