باب : يمين الرجل لصاحبه إنه يتحقق إذا خاف عليه القتل أو نحوه . وكذلك كل مكره يخاف فإنه يذب عنه الظالم ويقاتل دونه ولا يخذله فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص وإن قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتبيعن عبدك أو تقر بدين أو تهب هبة أو تحل عقدة أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام وما أشبه ذلك وسعه ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( المسلم أخو المسلم ) وقال بعض الناس لو قيل لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لنقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم لم يسعه لأن هذا ليس بمضطر ثم ناقض فقال إن قيل له لنقتلن أباك أو ابنك أو لتبيعن هذا العبد أو لتقرن بدين أو تهب يلزمه في القياس ولكنا نستحسن ونقول البيع والهبة وكل عقدة في ذلك باطل فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( قال إبراهيم لامرأته هذه أختي وذلك في الله . ) حفظ
القارئ : باب : يمين الرجل لصاحبه إنه يتحقق إذا خاف عليه القتل أو نحوه . وكذلك كل مكره يخاف فإنه يذب عنه الظالم ويقاتل دونه ولا يخذله، فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص، وإن قيل له: لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتبيعن عبدك، أو تقر بدين أو تهب هبة أو تحل عقدة أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام وما أشبه ذلك، وسعه ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( المسلم أخو المسلم ) وقال بعض الناس: لو قيل لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لنقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم لم يسعه لأن هذا ليس بمضطر، ثم ناقض فقال: إن قيل له لنقتلن أباك أو ابنك أو لتبيعن هذا العبد أو لتقرن بدين أو تهب يلزمه في القياس ولكنا نستحسن ونقول البيع والهبة وكل عقدة في ذلك باطل، فرقوا بين كل ذي رحم محرَّم وغيره بغير كتاب ولا سنة.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( قال إبراهيم لامرأته: هذه أختي وذلك في الله ).
وقال النخعي: " إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف، وإن كان مظلوما فنية المستحلف ".
الشيخ : هذه آثار، كلام قل أن يوجد من البخاري، مناظرات.
باب : " يمين الرجل لصاحبه إنه يتحقق إذا خاف عليه القتل أو نحوه "، يعني معناه أراد شخصا أن يقتل رفيقك، فقلت هذا أخي، فقال له احلف أنه أخوك، وأكرهك على اليمين فاحلف، لأن في هذا إنقاذا من القتل، ثم إن الإنسان ينكر أن يقول هو أخي يعني أخي في الله في الدين.
" وكذلك كل مكره يخاف فإنه يذب عنه المظالم " كذا عندكم ، أو الظالم ؟ فيها نسخة، الظالم ، " ويقاتل دونه ولا يخذله " يعني كذلك أيضا يجب عليه أن يذب الظالم عن أخيه يعني إذا رأيت ظالما يريد أن يأخذ مال أخيك أو يقتله فذب عنه وجوبا.
" ويقاتل دونه ولا يخذله " لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( المسلم أخو المسلم ) إلى أن قال : ( ولا يخذله )، فلا .. أن تخذل المسلم.
طيب، يقول : " فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص " إن قاتل دون المظلوم، قاتل من ؟ الظالم، فلا قود ولا قصاص، القود هو القصاص، فيكون هذا من باب عطف أحد المترادفين على الآخر، كقول الشاعر:
" فألفى قولها كذبا ومينا ... " .
والمين هو الكذب.
أو يحمل على أن المراد بالقود القصاص بالنفس، والقصاص فيما دون النفس يعني كاليد وما أشبهها، يعني مثلا دافع فقطع يده، فليس عليه قصاص.
" وإن قيل له: لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتبيعن عبدك، أو تقر بدين أو تهب هبة أو تحل عقدة " عندنا وتحل، وفي نسخة القسطلاني المطبوعة : أو تحل.
" أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام وسعه ذلك " أو لتقتلن أباك، أو لنقتلن نحن أباك أو أخاك في الإسلام وسعه ذلك، المشار إليه شرب الخمر وأكل الميتة، يعني لو أكره على أن يشرب الخمر أو يبيع العبد أو يقر بدين أو يحل عقدة عقد يعني يفسخ العقد مثلا، أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام وسعه ذلك، المشار إليه إيش ؟ شرب الخمر وما عطف عليه، ولكن قال : " لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( المسلم أخو المسلم) " فإذا كان أخاه وجب عليه أن يدافع عنه.
وقال بعض الناس ، إذا قال البخاري : بعض الناس، فالمراد بهم الأحناف الحنفية، لأنه دائما يحمل عليهم رحمه الله.
" وقال بعض الناس : لو قيل لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لنقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم لم يسعه لأن هذا ليس بمضطر " يعني ليس بمضطر لشرب الخمر، لأن الأذية والقتل ستكون على غيره، فليس بمضطر، لكن هذا القول لا شك أنه ضعيف، من يصبر على قتل أبيه أو قتل ابنه أو أخيه في الإسلام أيضا .
" ثم ناقض " يعني هذا القائل، ناقض فقال : " إن قيل له لنقتلن أباك أو ابنك أو لتبيعن هذا العبد أو تقر بدين أو تهب يلزمه في القياس " يعني ولا يسعه، لكن هذا تناقض في الواقع، أيهما أعظم أن يبيع شيئا من ماله أو يقتل أبوه ؟
الطالب : الأصهل أن يبيع.
الشيخ : الأسهل أن يبيع، وأصعب أن يقتل ابنه أو أبوه.
ماذا قال على هذه الكلمة ؟ وقال بعض الناس ؟