باب : في ترك الحيل ، وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها . حفظ
القارئ : باب : في ترك الحيل ، وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها .
الشيخ : قول البخاري رحمه الله : " ما نوى في الأيمان وغيرها " يشير إلى ما سبق في مسألة الطلاق الذي قسَّمناه إلى أقسام فيما إذا قال لزوجته أنت طالق، وذكرنا فيما سبق أنه ثلاثة أو أربعة.
طيب، الأول: أن ينوي به الطلاق فيقع الطلاق.
الثاني : أن ينوي به طالق من وثاق يعني من قيد أو شبهه موصولا به فلا يقع الطلاق مطلقا.
الثالث : أن ينوي طالق من وثاق بقلبه دون أن يضيفه إلى اللفظ، فهذا لا تطلق، ولكن ذكرنا أنه لا يقبل حكما أي لا يقبل في المحاكمة، ثم ذكرنا لكم هل تحاكمه الزوجة في هذه الحال أو لا تحاكمه ؟ وذكرنا أنه حسب الحال.
الرابع : أن يقول أنت طالق ولا ينوي شيئا، خرجت من فمه ولا نوى شيئا، فهذه لا تطلق إلا أنه إذا حاكمته فيُرجع إلى ما سبق.
المهم أنه لا بد من النية، فالألفاظ بلا نية لا عبرة بها.
الشيخ : قول البخاري رحمه الله : " ما نوى في الأيمان وغيرها " يشير إلى ما سبق في مسألة الطلاق الذي قسَّمناه إلى أقسام فيما إذا قال لزوجته أنت طالق، وذكرنا فيما سبق أنه ثلاثة أو أربعة.
طيب، الأول: أن ينوي به الطلاق فيقع الطلاق.
الثاني : أن ينوي به طالق من وثاق يعني من قيد أو شبهه موصولا به فلا يقع الطلاق مطلقا.
الثالث : أن ينوي طالق من وثاق بقلبه دون أن يضيفه إلى اللفظ، فهذا لا تطلق، ولكن ذكرنا أنه لا يقبل حكما أي لا يقبل في المحاكمة، ثم ذكرنا لكم هل تحاكمه الزوجة في هذه الحال أو لا تحاكمه ؟ وذكرنا أنه حسب الحال.
الرابع : أن يقول أنت طالق ولا ينوي شيئا، خرجت من فمه ولا نوى شيئا، فهذه لا تطلق إلا أنه إذا حاكمته فيُرجع إلى ما سبق.
المهم أنه لا بد من النية، فالألفاظ بلا نية لا عبرة بها.