حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) حفظ
القارئ : حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقاص، قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يخطب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه ).
الشيخ : الشاهد قوله : ( إنما الأعمال بالنية ) النية هي التي عليها المدار، والمتحيّل نوى ما تحيّل عليه، وإن كان ظاهر صنيعه أنه لم ينو، ولهذا جاءت النصوص في تحريم الحيل، وقد كتب شيخ الإسلام رحمه الله كتابا مجلدا في إبطال التحليل إقامة الدليل على إبطال التحليل ذكر فيه أدلة كثيرة في تحريم الحيل، وقد ذم الله عز وجل اليهود على أكلهم السحت وأخذهم الربا لأنهم كانوا يتحيّلون على هذا ، وقال النبي عليه الصلاة والسلام : ( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ).
فلو أن رجلا باع سلعة بمائة إلى أجل، ثم اشتراها بخمسين نقدا، فهذا حرام، لأنه يتخذ حيلة على إعطاء الخمسين كم ؟ بمائة، أنا بعته هذا الشيء بمائة إلى سنة، ثم اشتريته منه نقدا بخمسين، أعطيته الخمسين صار كأني أعطيته خمسين بمائة، مع أنه ربما يكون في تلك الساعة ليس عندي نية أن أشتريه منه، لكن سدا للباب يمنع ، وهذا هو الذي يسمى في الأحاديث وعند أهل العلم العينة يسمى العينة.
من باب أولى وأحرى ما يفعله بعض الناس الآن يحتاج إلى السلعة عند شخص وليس عنده دراهم، فيذهب إلى التاجر ويقول أنا أريد السلعة الفلانية اشترها لي وبعها عليّ بمؤجل أكثر مما اشترى به، فيتفقان على هذا، ولا شك أن هذا من الحيّل، كأنه إيش ؟ كأنه أقرضه القيمة بزيادة، بدل ما يقول خذ هذه ألف ريال بألف ومائتين يقول أنا أشتريها لك وأبيعها، والدليل على هذا أنه لولاك ما اشتراها، فليس له غرض في السلعة، إنما غرضه في الزيادة، وقد يتعللون فيقولون نحن إذا اشتريناها له فإن شاء تركها، وإن شاء أخذها، لا نلزمه، وهذه علة عليلة، لأن هذا الرجل المحتاج إلى الشيء والذي جاء إليك يطلبه منك هل يمكن أن يتنازل عنه ؟ ما يمكن أن يتنازل حتى لو فرض أنه وجد فيه عيب سيتنازل عن هذا الذي فيه عيب ثم يطلب منك شراء سلعة أخرى سليمة، والله عز وجل يعلم ما في القلوب، نفس التاجر الذي اشترى السلعة لهذا الرجل المحتاج ما اشتراها تقربا إلى الله ، ولا لسواد عينه، بل اشتراها للفائدة، الفائدة الربوية التي تحيل عليها بهذا الحيلة، ولو كان صادقا في أنه يريد التقرب إلى الله لأقرضه قرضا، قال: اشترها وأنت أعطيك قيمتها، وأسجلها عليك بقيمتها التي اشتريت.
المهم أن الحيل أشد من الصريح، يعني ارتكاب الحيل على المحرم أشد من الصريح، لأنها تجمع بين مفسدة المحرم ومفسدة الحيلة، ولهذا صار المنافقون أعظم من الكفار الخلص، لأنهم يتحيلون ويخادعون ، والكفار الخلص صرحاء يصرحون بما هم عليه.
فهذا المرابي الذي لف ودار ... فهو في الحقيقة متحيل، فيكون أشد إثما.
ومن ذلك من التحيل نكاح التحليل، إذا طلقت المرأة ثلاثا فإنها لا تحل لزوجها الأول المطلق حتى تنكح زوجا غيره، فيأتي إنسان ويتحيل فيتزوج هذه المرأة من أجل أن يحللها للأول، نقول هذا نكاح محرم باطل ومع ذلك لا تحل للأول به، وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المحلل والمحلل له، المحلل له إذا كان عالما وراضيا فهو داخل في اللعنة.
الشيخ : الشاهد قوله : ( إنما الأعمال بالنية ) النية هي التي عليها المدار، والمتحيّل نوى ما تحيّل عليه، وإن كان ظاهر صنيعه أنه لم ينو، ولهذا جاءت النصوص في تحريم الحيل، وقد كتب شيخ الإسلام رحمه الله كتابا مجلدا في إبطال التحليل إقامة الدليل على إبطال التحليل ذكر فيه أدلة كثيرة في تحريم الحيل، وقد ذم الله عز وجل اليهود على أكلهم السحت وأخذهم الربا لأنهم كانوا يتحيّلون على هذا ، وقال النبي عليه الصلاة والسلام : ( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ).
فلو أن رجلا باع سلعة بمائة إلى أجل، ثم اشتراها بخمسين نقدا، فهذا حرام، لأنه يتخذ حيلة على إعطاء الخمسين كم ؟ بمائة، أنا بعته هذا الشيء بمائة إلى سنة، ثم اشتريته منه نقدا بخمسين، أعطيته الخمسين صار كأني أعطيته خمسين بمائة، مع أنه ربما يكون في تلك الساعة ليس عندي نية أن أشتريه منه، لكن سدا للباب يمنع ، وهذا هو الذي يسمى في الأحاديث وعند أهل العلم العينة يسمى العينة.
من باب أولى وأحرى ما يفعله بعض الناس الآن يحتاج إلى السلعة عند شخص وليس عنده دراهم، فيذهب إلى التاجر ويقول أنا أريد السلعة الفلانية اشترها لي وبعها عليّ بمؤجل أكثر مما اشترى به، فيتفقان على هذا، ولا شك أن هذا من الحيّل، كأنه إيش ؟ كأنه أقرضه القيمة بزيادة، بدل ما يقول خذ هذه ألف ريال بألف ومائتين يقول أنا أشتريها لك وأبيعها، والدليل على هذا أنه لولاك ما اشتراها، فليس له غرض في السلعة، إنما غرضه في الزيادة، وقد يتعللون فيقولون نحن إذا اشتريناها له فإن شاء تركها، وإن شاء أخذها، لا نلزمه، وهذه علة عليلة، لأن هذا الرجل المحتاج إلى الشيء والذي جاء إليك يطلبه منك هل يمكن أن يتنازل عنه ؟ ما يمكن أن يتنازل حتى لو فرض أنه وجد فيه عيب سيتنازل عن هذا الذي فيه عيب ثم يطلب منك شراء سلعة أخرى سليمة، والله عز وجل يعلم ما في القلوب، نفس التاجر الذي اشترى السلعة لهذا الرجل المحتاج ما اشتراها تقربا إلى الله ، ولا لسواد عينه، بل اشتراها للفائدة، الفائدة الربوية التي تحيل عليها بهذا الحيلة، ولو كان صادقا في أنه يريد التقرب إلى الله لأقرضه قرضا، قال: اشترها وأنت أعطيك قيمتها، وأسجلها عليك بقيمتها التي اشتريت.
المهم أن الحيل أشد من الصريح، يعني ارتكاب الحيل على المحرم أشد من الصريح، لأنها تجمع بين مفسدة المحرم ومفسدة الحيلة، ولهذا صار المنافقون أعظم من الكفار الخلص، لأنهم يتحيلون ويخادعون ، والكفار الخلص صرحاء يصرحون بما هم عليه.
فهذا المرابي الذي لف ودار ... فهو في الحقيقة متحيل، فيكون أشد إثما.
ومن ذلك من التحيل نكاح التحليل، إذا طلقت المرأة ثلاثا فإنها لا تحل لزوجها الأول المطلق حتى تنكح زوجا غيره، فيأتي إنسان ويتحيل فيتزوج هذه المرأة من أجل أن يحللها للأول، نقول هذا نكاح محرم باطل ومع ذلك لا تحل للأول به، وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المحلل والمحلل له، المحلل له إذا كان عالما وراضيا فهو داخل في اللعنة.