لو سلفت رجلاً بعضاً من قيمة السلعة وأردت أن أشتريها منه هل يجوز ؟ حفظ
السائل : لو سلفت رجلا بعضا من قيمة السلعة وأردت أن أشتريها منه فهل يحل لي ذلك ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : أعطيته بعضا من قيمة السلعة وأردت أن أشتري منه هذه السلعة ؟
الشيخ : كيف يعني وشلون ؟
السائل : أراد أن يشتري سيارة مثلا بقيمة عشرة آلاف أعطيته أنا منها ألفين ثم أردت منه هذه السيارة ؟
الشيخ : يعني هو جلبها من السوق يعني ؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا بأس، والأحسن أن توّكل أحدا يشتريها لك، لأنه إذا رأى أنك أنت الذي تشتريها ربما يخجل وينزل لك فيكون قرضك هذا جر منفعة، فالأحسن إذا كان لك رغبة فيها أن توكل من يشتريها.
السائل : ...؟
الشيخ : أسمعتم ؟ يقول : لو كانت الحيلة من المرأة، المرأة هي التي أرادت التحيل على التحريم والزوج يعني ما على باله، فهل يكون نكاح تحليل أو لا ؟
نقول : فيه قاعدة، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، والمرأة بيدها فرقة أو لا ؟ ليس بيدها فرقة، الفرقة بيد الزوج فلا أثر لنيتها، هذا هو المذهب، لكن بعض العلماء يقول لا تحل لزوجها الأول، الزوج الثاني نكاحه ... لأنه ما علم، لكن هي لو فرض أن الزوج الثاني رغب عنها وطلقها باختياره فإنها لا تحل للأول لأنها نوت التحليل، وقولهم : من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، صحيح أن المرأة ليس بيدها فرقة لكن تستطيع أن تملل الزوج.
الشيخ : كيف ؟
السائل : أعطيته بعضا من قيمة السلعة وأردت أن أشتري منه هذه السلعة ؟
الشيخ : كيف يعني وشلون ؟
السائل : أراد أن يشتري سيارة مثلا بقيمة عشرة آلاف أعطيته أنا منها ألفين ثم أردت منه هذه السيارة ؟
الشيخ : يعني هو جلبها من السوق يعني ؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا بأس، والأحسن أن توّكل أحدا يشتريها لك، لأنه إذا رأى أنك أنت الذي تشتريها ربما يخجل وينزل لك فيكون قرضك هذا جر منفعة، فالأحسن إذا كان لك رغبة فيها أن توكل من يشتريها.
السائل : ...؟
الشيخ : أسمعتم ؟ يقول : لو كانت الحيلة من المرأة، المرأة هي التي أرادت التحيل على التحريم والزوج يعني ما على باله، فهل يكون نكاح تحليل أو لا ؟
نقول : فيه قاعدة، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، والمرأة بيدها فرقة أو لا ؟ ليس بيدها فرقة، الفرقة بيد الزوج فلا أثر لنيتها، هذا هو المذهب، لكن بعض العلماء يقول لا تحل لزوجها الأول، الزوج الثاني نكاحه ... لأنه ما علم، لكن هي لو فرض أن الزوج الثاني رغب عنها وطلقها باختياره فإنها لا تحل للأول لأنها نوت التحليل، وقولهم : من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، صحيح أن المرأة ليس بيدها فرقة لكن تستطيع أن تملل الزوج.