لو كانت الحيلة من المرأة هي التي أرادت التحيل على التحليل والزوج لا يعلم فهل يكون نكاح تحليل أم لا ؟ حفظ
السائل : ... من قبل المرأة ولكن ما شعر ...؟
الشيخ : أسمعتم ؟
يقول : لو كانت الحيلة من المرأة، المرأة هي التي أرادت التحيل على التحريم والزوج يعني ما على باله، فهل يكون نكاح تحليل أو لا ؟
نقول : فيه قاعدة، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، والمرأة بيدها فرقة أو لا ؟ ليس بيدها فرقة، الفرقة بيد الزوج فلا أثر لنيتها، هذا هو المذهب، لكن بعض العلماء يقول لا تحل لزوجها الأول، الزوج الثاني نكاحه صحيح لأنه ما علم، لكن هي لو فرض أن الزوج الثاني رغب عنها وطلقها باختياره فإنها لا تحل للأول لأنها نوت التحليل، وقولهم : من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، صحيح أن المرأة ليس بيدها فرقة لكن تستطيع أن تملل الزوج حتى يطلقها، أو إن كانت غنية تغريه بالمال تقول: تعال أنت تزوجتها وهي ثيب كبيرة السن، مهرها عشرة آلاف ريال، أعطيك مائة ألف ريال خذ لك بكر طيبة، نعم، فتغريه بالمال ويطلق، وإلا حقيقة لا أثر لنيتها لكن قد تغريه بالمال حتى يطلق، أو تؤذيه ... كيد النساء مشكلة، الله لا يعيدك ... نكد عليه العيشة حتى يطلقها.
الطلاب : ما الراجح ؟
الشيخ : والله الراجح، أنا أعطيتكم القولي، المذهب أن من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، ولكن أنا عندي أنها إذا نوت فقد تدرك ما أرادت، أليس كذلك ؟ يشبه هذا من بعض الوجوه البيع على بيع المسلم هل هو محرم في حال الخيار أو حتى بعد الخيار ؟ فاهمين ؟ البيع على بيع المسلم حرام، لكن هل هو في حال الخيار أو حتى بعد انتهاء زمن الخيار ؟ وش معنى في حال الخيار ؟ يعني مثلا خيار الشرط، بعت عليك هذا البيت ولك خيار ثلاثة أيام، فذهب رجل إلى المشتري قال : تعال أنت اشتريت بيت فلان بمائة ألف، أنا بعطيك بيت أحسن منه بخمسين ألف، فهذا في زمن الخيار، هذا لا شك أنه حرام لماذا ؟ لأن المشتري يستطيع أن يفسخ البيع ويشتري بالعرض الجديد.
إذا انتهى زمن الخيار وحصل البيع على بيع المسلم هل يحرم أو لا ؟ المشهور من المذهب أنه لا يحرم لأنه ليس بيد المشتري خيار الآن، واختار ابن رجب في شرح الأربعين النووية أنه يحرم، قال : لأنه وإن كان لا خيار لكن ربما ... ويأتي بعيب في السلعة، أو ما أشبه ذلك حتى يفسخ البيع.
فمسألتنا تشبهها إذا كانت الزوجة هي التي نوت التحليل دون الزوج فنقول : الزوجة ليس بيدها خيار ولا تستطيع الطلاق، لكن ربما تنكد على الزوج حتى تطلق.
الشيخ : أسمعتم ؟
يقول : لو كانت الحيلة من المرأة، المرأة هي التي أرادت التحيل على التحريم والزوج يعني ما على باله، فهل يكون نكاح تحليل أو لا ؟
نقول : فيه قاعدة، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، والمرأة بيدها فرقة أو لا ؟ ليس بيدها فرقة، الفرقة بيد الزوج فلا أثر لنيتها، هذا هو المذهب، لكن بعض العلماء يقول لا تحل لزوجها الأول، الزوج الثاني نكاحه صحيح لأنه ما علم، لكن هي لو فرض أن الزوج الثاني رغب عنها وطلقها باختياره فإنها لا تحل للأول لأنها نوت التحليل، وقولهم : من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، صحيح أن المرأة ليس بيدها فرقة لكن تستطيع أن تملل الزوج حتى يطلقها، أو إن كانت غنية تغريه بالمال تقول: تعال أنت تزوجتها وهي ثيب كبيرة السن، مهرها عشرة آلاف ريال، أعطيك مائة ألف ريال خذ لك بكر طيبة، نعم، فتغريه بالمال ويطلق، وإلا حقيقة لا أثر لنيتها لكن قد تغريه بالمال حتى يطلق، أو تؤذيه ... كيد النساء مشكلة، الله لا يعيدك ... نكد عليه العيشة حتى يطلقها.
الطلاب : ما الراجح ؟
الشيخ : والله الراجح، أنا أعطيتكم القولي، المذهب أن من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، ولكن أنا عندي أنها إذا نوت فقد تدرك ما أرادت، أليس كذلك ؟ يشبه هذا من بعض الوجوه البيع على بيع المسلم هل هو محرم في حال الخيار أو حتى بعد الخيار ؟ فاهمين ؟ البيع على بيع المسلم حرام، لكن هل هو في حال الخيار أو حتى بعد انتهاء زمن الخيار ؟ وش معنى في حال الخيار ؟ يعني مثلا خيار الشرط، بعت عليك هذا البيت ولك خيار ثلاثة أيام، فذهب رجل إلى المشتري قال : تعال أنت اشتريت بيت فلان بمائة ألف، أنا بعطيك بيت أحسن منه بخمسين ألف، فهذا في زمن الخيار، هذا لا شك أنه حرام لماذا ؟ لأن المشتري يستطيع أن يفسخ البيع ويشتري بالعرض الجديد.
إذا انتهى زمن الخيار وحصل البيع على بيع المسلم هل يحرم أو لا ؟ المشهور من المذهب أنه لا يحرم لأنه ليس بيد المشتري خيار الآن، واختار ابن رجب في شرح الأربعين النووية أنه يحرم، قال : لأنه وإن كان لا خيار لكن ربما ... ويأتي بعيب في السلعة، أو ما أشبه ذلك حتى يفسخ البيع.
فمسألتنا تشبهها إذا كانت الزوجة هي التي نوت التحليل دون الزوج فنقول : الزوجة ليس بيدها خيار ولا تستطيع الطلاق، لكن ربما تنكد على الزوج حتى تطلق.