القاعدة من لا فرقة بيده لا أثر لنيته ألا يعارض هذا بأن من استعجل شيئاً عوقب بحرمانه ؟ حفظ
السائل : أحسن الله إليك قولهم : من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، ألا يعارض هذا بقاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه ؟
الشيخ : لا، أصلا المرأة ما كانت الحبل بيد الزوج، لكن كما قلنا ربما تؤذيه حتى يطلق.
السائل : ...؟
الشيخ : ... لا لا بعيد هذا ما ينطبق عليه.