باب : في الزكاة ، وأن لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق ، خشية الصدقة . حفظ
القارئ : باب : في الزكاة ، وأن لا يفرّق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق ، خشية الصدقة .
الشيخ : هذه حيلة لا شك، الحيلة هذه واضحة، لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وذلك أن العمال الذين يذهبون إلى البدو في المواشي ربما يفرق الإنسان ماشيته لئلا يلزم بالدفع.
مثاله : رجل عنده أربعون من الغنم فيها زكاة أو لا ؟ فيها كم ؟ شاة، فوزعها، جعل عشرين في هذا المكان، وعشرين في المكان الآخر، فإذا جاء العامل، ولم يجد إلا عشرين وعشرين في مكان آخر لم يلزمه بالزكاة، هذه يفعلها لأجل إسقاط الزكاة.
كذلك لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، تفريق المجتمع واضح، لكن لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، كيف ذلك ؟ الأربعون فيها شاة، والأربعون الثانية فيها شاة أليس كذلك؟ لكن لو جمعت صار شاة واحدة، فربما يجمع بين المتفرق خشية الصدقة، يعني مثلا: أنا عندي أربعون وأنت عندك أربعون كذا ؟ إذا جمعناهما فالخلطة كما قال العلماء في المواشي تجعل المالين كالمال الواحد، الخلطة تجعل المالين كالمال الواحد ، فيجتمع مثلا ثلاثة كل واحد عند أربعون شاة، ويقول هات الأربعين عندي، وهات الأربعين عندي، كم يكون عنده ؟ مائة وعشرون، كم فيها ؟ شاة واحدة، لكن لو كان كل واحد وحده لوجب ثلاث شياه، فهنا جمعوا بين متفرق خشية الصدقة، والأول الذي عنده أربعون فرقها أيضا خشية الصدقة.
هذه حيلة لا شك، والقاعدة أن من تحيل على إسقاط واجب فإنه لا يسقط، ومن تحيل على فعل محرم فإنه لا يحل، أفهمتم ؟ الواجب لا يسقط بالتحيل، والحرام لا يحل بالتحيل، وإلا لكان كل إنسان يتحيل ويسقط ما أوجب الله عليه، أو يستبيح ما حرم الله عليه.