حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه قال استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اقضه عنها ) وقال بعض الناس إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه فإن وهبها قبل الحول أو باعها فراراً واحتيالاً لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله حفظ
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس أنه قال: ( استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها )
وقال بعض الناس: " إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه، فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارا أواحتيالا لإسقاط الزكاة، فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فمات، فلا شيء في ماله ".
الشيخ : الشاهد يعني إذا قال قائل : ما مناسبة هذا الكلام للحديث الذي قبله ؟ نقول : مناسبته قول الرسول : ( اقضها عنها ) فهو دليل على أنه إذا وجبت الزكاة على الإنسان قبل أن يموت فمات فإنها تقضى عنه.