قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : " قوله: قيل له إن بن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا، لم أقف على اسم القائل وزاد عمرو بن علي الفلاس في روايته لهذا الحديث عن يحيى القطان فقال له إنك تايه بمثناة فوقانية وياء آخر الحروف بوزن فاعل من التيه وهو الحيرة، وإنما وصفه بذلك إشارة إلى أنه تمسك بالمنسوخ وغفل عن الناسخ.
وقد تقدم بيان مذهب ابن عباس في ذلك في كتاب النكاح مستوفى.
قوله: وقال بعض الناس إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد أي إن عقد عقد نكاح متعة، والفساد لا يستلزم البطلان لإمكان إصلاحه بإلغاء الشرط فيتحيل في تصحيحه بذلك كما قال في ربا الفضل: إن حذفت منه الزيادة صح البيع.
قوله: وقال بعضهم إلخ تقدم أنه قول زفر وقيل إنه لم يجز إلا النكاح المؤقت وألغى الشرط وأجيب بأن نسخ المتعة ثابت، والنكاح المؤقت في معنى المتعة، والاعتبار عندهم في العقود بالمعاني ".
الشيخ : المشكلة عندي قوله : نهى عنها يوم خيبر المتعة، والمشهور أنه نهى عنها عام الفتح، فقال بعض العلماء : إن قوله يوم خيبر زائد وهم من الراوي وأن النهي عنها كان في فتح مكة، وأن التقييد بيوم خيبر يعود على لحوم الحمر الإنسية، وجعل صواب اللفظ: نهى عنها وعن لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر.
وقال بعض العلماء : بل نهى عنها يوم خيبر ثم أحلها عام الفتح، ثم نهى عنها، فتكون مما نسخ مرتين، والله أعلم.
وقد تقدم بيان مذهب ابن عباس في ذلك في كتاب النكاح مستوفى.
قوله: وقال بعض الناس إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد أي إن عقد عقد نكاح متعة، والفساد لا يستلزم البطلان لإمكان إصلاحه بإلغاء الشرط فيتحيل في تصحيحه بذلك كما قال في ربا الفضل: إن حذفت منه الزيادة صح البيع.
قوله: وقال بعضهم إلخ تقدم أنه قول زفر وقيل إنه لم يجز إلا النكاح المؤقت وألغى الشرط وأجيب بأن نسخ المتعة ثابت، والنكاح المؤقت في معنى المتعة، والاعتبار عندهم في العقود بالمعاني ".
الشيخ : المشكلة عندي قوله : نهى عنها يوم خيبر المتعة، والمشهور أنه نهى عنها عام الفتح، فقال بعض العلماء : إن قوله يوم خيبر زائد وهم من الراوي وأن النهي عنها كان في فتح مكة، وأن التقييد بيوم خيبر يعود على لحوم الحمر الإنسية، وجعل صواب اللفظ: نهى عنها وعن لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر.
وقال بعض العلماء : بل نهى عنها يوم خيبر ثم أحلها عام الفتح، ثم نهى عنها، فتكون مما نسخ مرتين، والله أعلم.