في مسائل عبد الله بن أحمد لأبيه أشياء بسيطة يقول الإمام أحمد أكرهه أو أكرهها هل تكون للتحريم ؟ حفظ
السائل : يا شيخ، في مسائل عبد الله بن أحمد لأبيه أشياء بسيطة يقول الإمام أحمد: أكرهه أو أكرهها، هي ما تصل إلى التحريم ؟
الشيخ : إي نعم، لكن أصحاب الإمام أحمد يقولون إن الإمام أحمد إذا قال أكره فهو للتحريم.
ذكره صاحب الفروع في أول الفروع.
بل قالوا : إذا قال : لا يعجبني، فإنه يقتضي التحريم، لأن العلماء السلف يتحرزون من كلمة حرام، لأنها ثقيلة عليهم.
السائل : ...؟
الشيخ : نعم، إي.
يقولون: إذا حل القدر عمي البصر.
الشيخ : إي نعم، لكن أصحاب الإمام أحمد يقولون إن الإمام أحمد إذا قال أكره فهو للتحريم.
ذكره صاحب الفروع في أول الفروع.
بل قالوا : إذا قال : لا يعجبني، فإنه يقتضي التحريم، لأن العلماء السلف يتحرزون من كلمة حرام، لأنها ثقيلة عليهم.
السائل : ...؟
الشيخ : نعم، إي.
يقولون: إذا حل القدر عمي البصر.