تتمة شرح باب : إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت ... حفظ
الشيخ : ولهذا قال البخاري رحمه الله : " ولا تكون القيمة ثمنا " لماذا ؟ لأنه ليس فيه عقد، كيف تكون ثمنا بلا عقد.
" وقال بعض الناس : الجارية للغاصب لأخذه القيمة " لأخذه من ؟ الغاصب أو صاحبها ؟ لأخذ صاحبها القيمة ...
" وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها، فغصبها، واعتل بأنها ماتت، حتى يأخذ ربها قيمتها، فيطيب للغاصب جارية غيره " صحيح رحمه الله، لو قلنا بهذا القول لكان كل إنسان يريد جارية شخص يغصبها، ثم يقول قد ماتت ثم تُقوَّم ويدفع القيمة وتبقى له، وهذه حيلة واضحة.