ذكرنا أنه إذا لم تكن السيارة لصاحب المعرض وإنما اشتراها ليبيعها أن هذا حيلة لكن إذا كان المشتري لا يدري هل صاحب المعرض يملك السيارة أم لا فهل هذا يختلف ؟ حفظ
السائل : ذكرنا أنه إذا لم تكن السيارة لصاحب المعرض وإنما اشتراها ليبيعها على مشتري أن هذا حيلة، لكن إذا كان المشتري لا يدري هل صاحب المعرض يملك السيارة أم لا، فهل هذا يختلف ؟
الشيخ : هو لا بد أن يعرف أنه عنده، لا بد أن يعرف، إذا لم تكن عنده كيف يبيع ما لا يملك.
السائل : هل يطالب المشتري بالسؤال والبحث ؟
الشيخ : أبدا، إذا وجدها عنده فهي عنده.
السائل : قد لا تكون عنده ...؟
الشيخ :ما يخالف، إذا قال هي عندي لكن في المعرض الفلاني أو المخزن الفلاني، ووثق به فلا بأس.
السائل : لكن ظاهر الحال في هذا يا شيخ أنها ما هي عنده، ...؟
الشيخ : الواجب إذن يكتبون طلبات ولا يتمون العقد، إذا حضرت باعها عليه فلا بأس.
السائل : هذا فيه حيلة على الربا ؟
الشيخ : لا لا، الحيلة على الربا أن يأتي التاجر ويقول أنا أريد السيارة الفلانية فيشتريها التاجر من المعرض ويبيعها عليه.
السائل : ...؟
الشيخ : لكن هذا الذي يبيع عليه نفس المعرض ما هو برجل ثالث، في مسألتنا رجل ثالث.
السائل : يعني هذه الصورة ما فيها شيء ؟
الشيخ : لا ما فيها شيء، لكن ما يعقد البيع حتى تحضر السيارة.