حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر ) فقيل يا رسول الله كيف إذنها قال ( إذا سكتت ) وقال بعض الناس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح حفظ
القارئ : حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ( لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر ، فقيل: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: إذا سكتت ).
وقال بعض الناس: " إن لم تستأذن البكر ولم تزوج، فاحتال رجل، فأقام شاهدي زور: أنه تزوجها برضاها، فأثبت القاضي نكاحها، والزوج يعلم أن الشهادة باطلة، فلا بأس أن يطأها، وهو تزويج صحيح ".
الشيخ : واضح، كيف؟
قال بعض الناس : " إن لم تستأذن البكر ولم تزّوج، فاحتال رجل، فأقام شاهدي زور: أنه تزوجها برضاها، فأثبت القاضي نكاحها " بناء على إيش ؟ على الشهادة، وهو إنما يقضي بنحو ما يسمع.
" فأثبت القاضي نكاحها، والزّوج يعلم أن الشهادة باطلة " لكنه يتذرع بحكم القاضي، وكما يقول العامة عندنا يقولون : اجعل بينك وبين النار مطوع، فإذا قضى له القاضي يجامعها وإن كان يعلم أنه كاذب.
" وهو تزويج صحيح " ولكن البخاري ساق هذا مساق الإنكار لا مساق الإقرار، ولا شك أنه منكر، كيف يسوغ له أن يعتقد أن هذا النكاح صحيح وهو يعلم أن الشهود شهود زور، ولا شك أن هذه الحيل محرمة، والمحرم كما قلنا فيما سبق لا يجعل الحرام حلالا.
وقال بعض الناس: " إن لم تستأذن البكر ولم تزوج، فاحتال رجل، فأقام شاهدي زور: أنه تزوجها برضاها، فأثبت القاضي نكاحها، والزوج يعلم أن الشهادة باطلة، فلا بأس أن يطأها، وهو تزويج صحيح ".
الشيخ : واضح، كيف؟
قال بعض الناس : " إن لم تستأذن البكر ولم تزّوج، فاحتال رجل، فأقام شاهدي زور: أنه تزوجها برضاها، فأثبت القاضي نكاحها " بناء على إيش ؟ على الشهادة، وهو إنما يقضي بنحو ما يسمع.
" فأثبت القاضي نكاحها، والزّوج يعلم أن الشهادة باطلة " لكنه يتذرع بحكم القاضي، وكما يقول العامة عندنا يقولون : اجعل بينك وبين النار مطوع، فإذا قضى له القاضي يجامعها وإن كان يعلم أنه كاذب.
" وهو تزويج صحيح " ولكن البخاري ساق هذا مساق الإنكار لا مساق الإقرار، ولا شك أنه منكر، كيف يسوغ له أن يعتقد أن هذا النكاح صحيح وهو يعلم أن الشهود شهود زور، ولا شك أن هذه الحيل محرمة، والمحرم كما قلنا فيما سبق لا يجعل الحرام حلالا.