إذا عاد الوالد في هبته التي وهبها لإبنه هل يدخل في هذا ؟ حفظ
السائل : الولد يهب ولده ...؟
الشيخ : يرى بعض العلماء، في حديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال : ( إلا الوالد فيما يعطي ولده ).
لكن بشرط أن لا يتحيل الوالد أيضا، إذا أراد أن يفضل بعض الأولاد وهبهم جميعا ثم عاد في الهبة من الجميع إلا الولد الذي يريد أن يفضله فهذا لا يجوز، هذه حيلة.
السائل : وإذا كان لمصلحة ...؟
الشيخ : لا بأس إن كان لمصلحة ما فيه بأس، ويمكن أن يقول أنا آخذ منك هذه الدراهم وأن تبت من الدخان رددتها عليك حتى يكون في ذلك تشجيع له على تركه.
السائل : ...؟
الشيخ : كيف المحتال ؟
ذكرنا قاعدة يا أخ علي، لا حاجة أن نكررها: كل من احتال على محرم فإنه لا ينقلب الحرام حلالا بحيلته، وكل من تحيل على ترك واجب فإنه لا يسقط الواجب بحيلته.