تتمة شرح الحديث : حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة حفظ
الشيخ : وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن تكون الأرض المشتركة مما يمكن قسمته أو مما لا يمكن قسمته.
خلافا لمن قال إن الشفعة لا تكون إلا في الأرض التي تمكن قسمتها، أما التي لا يمكن قسمتها فلا شفعة.
كلام صحيح ؟ إي نعم.
يقولون: لأن الأرض التي يمكن قسمتها هي التي جاءت في الحديث ( فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ) والأرض التي لا يمكن قسمتها لا يمكن أن تقع فيها الحدود.
ولكن نقول هذا القول من أضعف الأقوال، لأنه إذا جازت الشفعة في الأرض التي يمكن قسمتها، فالتي لا تمكن قسمتها من باب أولى، لأن الذي تمكن قسمته إذا جاء الشريك الجديد ورأى الأول أنه لا يستقيم لا يمكن أن يستقيم معه ماذا يصنع ؟ يقسم وينتهي منه، فإذا كان هذا في الأرض التي تمكن قسمتها فالتي لا تمكن قسمتها من باب أولى.
المذهب هو القول الضعيف أنه إنما يكون في أرض يمكن قسمتها.