تتمة شرح حديث الشفعة . حفظ
الشيخ : طيب، الحديث ( إذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة ) يعني بعد أن نقسم الأرض التي بيننا بعت نصيبي الذي صار لي، هل لجاري أن يشفّع ؟ لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( إذا وقعت الحدود وصرفت الحدود فلا شفعة ) لأنه صار جارا لا شريكا، ما أدري أتكلم باللغة العربية!
الطلاب : واضح .
الشيخ : واضح ؟ طيب هذه ليس فيها شفعة، إذن لا شفعة للجار، لأن الجار بيني وبينه حدود مع أن بعض الجيران ينكد على جاره أكثر مما ينكد الشريك، ولكن الصحيح في هذه المسألة في مسألة الجوار أنه إذا كان بين الجارين شركة في شيء من منافع الملك فإن الشفعة تثبت.
مثل : أن يكون الطريق بينهما واحدا، أو الماء ماء النهر بينهما واحدا، أو ما أشبه ذلك، فللجار أن يشفّع، ويدل عليه لفظ الحديث : ( إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ) بأن كان كل واحد منا طريقه منفصلا عن الآخر، أما لو اشتركا في الطريق فالشفعة باقية.