تتمة شرح حديث الشفعة . حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم.
تكلمنا في الدرس الماضي على الشفعة، وبيّنا تعريفها.
ينتزع نصيب شريكه إذا باعه من المشتري.
طيب، يأخذه بالقيمة أو بالثمن ؟ خليل.
الطالب : ...
الشيخ : بالثمن سواء كان أكثر من القيمة أو أقل ؟
قل نعم أو لا؟
الطالب : ...
الشيخ : توافقونه على هذا ؟ يعني إذا باعه بعشرة آلاف ريال وهو يساوي خمسة آلاف، فهل يأخذه بعشرة أو بخمسة ؟ يأخذه بعشرة، لأن المشتري وش ذنبه أن نقول لا نعطيك إلا خمسة، نعطي المشتري ما سلّم، وإذا باعه بخمسة وهو يساوي عشرة كم نعطي المشتري ؟ نعطيه خمسة، لأن المشتري لا ينقّص ولا يزاد.
إذن يؤخذ بالثمن.
هل تجب الشفعة في العقارات أو في كل شيء ؟
الآن الذي في الحديث ؟ في العقارات لقوله ( فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ).
طيب، هل في كل عقّار أو في العقّار التي تمكن قسمته ؟
أنه في كل عقّار سواء تمكن أو لا تمكن.
طيب، مثِّل العقار التي تمكن قسمته ؟
الطالب : ...
الشيخ : تمام.
الشيخ : والذي لا تمكن ؟
الطالب : ...
الشيخ : إذا كانت صغيرة إذا قمست لا يصلح أن تستعمل.
الصحيح أنها تجب في هذا وفي هذا ، خلافا للمذهب الذين يقولون إنها لا تجب إلا فيما تمكن قسمته.
طيب، إذا اقتسم شريكان محمد هل تجب شفعة ؟ إذا اقتسم شريكان الملك ثم باع أحدهما هل تجب الشفعة ؟
الطالب : لا ، لا تجب الشفعة لأنه صار لكل منهما ملك خاص.
الشيخ : لأن الرسول قال : ( في كل ما لم يقسم )، فإذا قسم فلا شفعة، كذا ؟ طيب.
ما تقول يا أيمن ؟
الطالب : ...
الشيخ : كما قال.
توافقونهما على ذلك ؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم، لأن الحديث قال : ( في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ) ولم يقل: إذا قسمت، فظاهره بأنه إذا لم تصرف الطرق بأن كان الطريق واحدا فالشفعة باقية، وهذا هو الصحيح كما سنذكره.
طيب، نرجع إلى البحث مرة ثانية.
فهمنا الآن حسب ما أجبتم أنها لا تجب الشفعة إلا في العقار، وقيل تجب في كل شيء مشترك، إذا باع أحد الشريكين نصيبه فللثاني أن يأخذ بالشفعة، قالوا: لأن الحديث عام ( في كل ما لم يقسم )، وقوله : ( فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ) هذا وصف يختص ببعض أفراد العام فلا يقتضي التخصيص، عرفتم ؟
ونظيره قوله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) خلوكم معنا يا جماعة مسألة مهمة.
المطلقات عام أو لا ؟ يشمل الرجعية والبائنة، وقوله : (( بعولتهن أحق بردهن )) يخص الرجعية، لأن البائن ما يمكن أن يراجعها ولو كانت في العدة.
فعندنا عام عطف عليه حكم خاص ببعض أفراده، فهل نخصص العام من أجل هذا الحكم الخاص ببعض الأفراد أو نأخذ بالعام ؟ ما الذي ذهب إليه العلماء ؟ الأخذ بالعام، قالوا : المطلقة ولو كانت بائنة عدّتها ثلاثة قروء، وأما قوله (( وبعولتهن أحق بردهن )) فإنه لا يقتضي التخصيص، لأنه حكم خاص ببعض الأفراد وهذا لا يقتضي التخصيص، كلام عربي!
(( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) البوائن أو الرجعيات أو الجميع؟ عام، (( المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) فإذا طلق الإنسان زوجته آخر ثلاث تطليقات تتربص ثلاث قروء، وإذا طلقها أول مرة ثلاثة قروء.
طيب، بعولتهن أي بعولة المطلقات أحق بردهن، الضمير في بعولتهن يعود على المطلقات العام أو على بعض أفراده، على الرجعيات، فهل نقول إن قوله : (( المطلقات يتربصن بأنفسهن )) يختص بالرجعيات أو هو عام ؟ عام.
طبق هذا الحكم على قوله : ( في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود ) في كل ما ، ما اسم موصول تشمل كل شيء لم يقسم، ( فإذا وقعت الحدود ) تختص بالأرض، هل نقول نخصص العموم فيما لم يقسم أو لا ؟ هذه المسألة.
المسألتان كل واحدة نظير الأخرى.
ومع ذلك اختلف الحكم فيهما عند الفقهاء وأعني بذلك فقهاء الحنابلة، فقالوا: لا شفعة إلا في الأراضي لقوله : ( فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ) وهذا لا يتصور إلا في الأراضي في العقار يعني.
طيب، عندنا العموم ( في كل ما لم يقسم ) قالوا : عود الحكم أو بيان الحكم فيما بعد يدل على أن المراد ( في كل ما لم يقسم ) أي من العقارات.
نقول لهم : طيب، ما تقولون في قوله : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ))، إلى قوله : (( وبعولتهن أحق بردهن )) هل تقولون هذا خاص بالرجعيات، لأن قوله (( وبعولتهن )) يخص الرجعيات أو هو عام للمطلقات ؟
يقولون : هو عام للمطلقات.
نقول : إذا عممتم في المطلقات عمموا في قوله : ( في كل ما لم يقسم ).
ولهذا نرى أن القول الراجح وجوب الشفعة أو استحقاق الشفعة في كل ما لم يقسم، حتى من المنقولات.
فلو كانت سيارة بين شخصين نصفين، وباع أحدهما نصيبه من السيارة على رجل ثالث فللشريك أن يشفّع، فيأخذها بالشفعة.
هذا هو القول الراجح.
فإن قال قائل : كيف تؤخذ الشفعة من المشتري قهرا، وقد قال الله تعالى: (( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )) ؟
قلنا : لأن هذا المشتري دخل على الشركة، وحق الشريك سابق عليه فقدم، ونحن لا نضر المشتري، نقول: سنعطيك الثمن الذي دفعت قل أو كثر، تمام.
إذن الشفعة لا تخالف القياس، خلافا لمن قال إنها تخالف القياس، لأنها أخذ مال من صاحبه قهرا.
طيب، أظن إن شاء الله عرفنا، الكلام واضح ؟ نمشي ؟.
كلكم فاهمين الآن ؟