إذا باع الشريك لقريبه بسعر قليل من أجل قرابته هل المشفع يأخذه بنفس السعر ؟ حفظ
السائل : إذا باع الشريك لقريبه بسعر قليل من أجل قرابته هل المشفع يأخذه بنفس السعر، مع أنه يقول أنا بعته بهذا الثمن لأنه قريب لي أو لأنه وضع خاص ؟
الشيخ : طيب، أنت أيها الشريك بعت مثلا بعشرة وهو يساوي عشرين لأنه قريبك أو صديقك، نفعت صديقك الآن.
السائل : المشفع يأخذه بنفس القيمة ؟
الشيخ : إي يأخذه بنفس القيمة، بالثمن الذي استقر عليه العقد.
لكن لو احتال وأظهر أن الثمن عشرون ألفا وهو يساوي عشرة، والشريك يقول لا آخذ بعشرين ألفا ثم تبين أن الثمن الحقيقي عشرة هل يأخذ أو لا ؟ يأخذ بالثمن.
الشيخ : طيب، أنت أيها الشريك بعت مثلا بعشرة وهو يساوي عشرين لأنه قريبك أو صديقك، نفعت صديقك الآن.
السائل : المشفع يأخذه بنفس القيمة ؟
الشيخ : إي يأخذه بنفس القيمة، بالثمن الذي استقر عليه العقد.
لكن لو احتال وأظهر أن الثمن عشرون ألفا وهو يساوي عشرة، والشريك يقول لا آخذ بعشرين ألفا ثم تبين أن الثمن الحقيقي عشرة هل يأخذ أو لا ؟ يأخذ بالثمن.