وقال بعض الناس الشفعة للجوار ثم عمد إلى ما شدده فأبطله وقال إن اشترى داراً فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة فاشترى سهماً من مائة سهم ثم اشترى الباقي وكان للجار الشفعة في السهم الأول ولا شفعة له في باقي الدار وله أن يحتال في ذلك حفظ
القارئ : قال البخاري رحمه الله : وقال بعض الناس : " الشفعة للجوار "، ثم عمد إلى ما شدده فأبطله، وقال: " إن اشترى داراً فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة فاشترى سهماً من مائة سهم، ثم اشترى الباقي، وكان للجار الشفعة في السهم الأول ولا شفعة له في باقي الدار، وله أن يحتال في ذلك ".
الشيخ : هذه من الحيل، اشترى سهما من مائة من سهم علشان يكون هو شريكه أيضا، ثم اشترى الأسهم الباقية فصار شريكا اشترى حصة شريك، لكن هذا حتى على مذهبنا لا ينطبق، لأن الشركاء يشتركون في الشفعة، فإذا كان عقار بين ثلاثة، فباع صاحب النصف فكيف تكون الشفعة ؟
عقّار بين ثلاثة، واحد له النصف، وواحد له الثلث، وواحد له السدس، فباع صاحب النصف، كيف تكون الشفعة ؟
يكون لصاحب الثلث اثنان من ثلاثة، ولصاحب السدس واحد من ثلاثة.
السائل : ... إذا كان بينهما ... قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الجار أحق بسقبه ) ؟
الشيخ : نعم صحيح يحمل على هذا، الجار الذي له اشتراك مع جاره في حق من حقوق الملك، وبهذا نجمع بين الأدلة، لأنه في أدلة تدل على أن الجار ليس له شفعة كهذا الحديث، وفي أدلة مطلقة تدل على أن الجار له شفعة، فتحمل عليها.
السائل : ...؟
الشيخ : له أن يشفع بمقدار نصيبه.
السائل : أقول يا شيخ المستأجر الآن، مستأجر أرض له مدة طويلة يدفع فيها، صاحبها باعها على غيره، هل له الشفعة ؟
الشيخ : لا، المستأجر ليس له الشفعة.
السائل : قد يقول أنا أحق بها لأنني أنا أزرع فيها من مدة طويلة مثلا ؟
الشيخ : لا بأس، لكن أنت أحق بمنفعتها ما دام لك مدة، كم مدتك ؟
السائل : لأجل غير مسمى .
الشيخ : إذا كان لأجل غير مسمى أخشى أن لا تصلح للإجارة إذا كان لأجل غير مسمى.
على كل حال، إذا بيعت فليس للمستأجر أن يشفّع لأنه ليس مالكا، لكن ... أن يؤذن المستأجر بأنه سيبيع، والغالب أن المستأجر إذا كان يريد أن يشتريها الغالب أنه يبذل فيها ثمنا أكثر من الأجنبي.
السائل : صحيح ...
الشيخ : ...