حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة سمعت عمرو بن الشريد قال جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منكبي فانطلقت معه إلى سعد فقال أبو رافع للمسور ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داري فقال لا أزيده على أربع مائة إما مقطعة وإما منجمة قال أعطيت خمس مائة نقداً فمنعته ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( الجار أحق بصقبه ) ما بعتكه أو قال ما أعطيتكه قلت لسفيان إن معمراً لم يقل هكذا قال لكنه قال لي هكذا وقال بعض الناس إذا أراد أن يبيع الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها ويدفعها إليه ويعوضه المشتري ألف درهم فلا يكون للشفيع فيها شفعة حفظ
القارئ : حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، سمعت عمرو بن الشريد، قال: ( جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منكبي، فانطلقت معه إلى سعد، فقال أبو رافع، للمسور: ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داري؟ فقال: لا أزيده على أربع مائة، إما مقطعة وإما منجمة، قال: أعطيت خمس مائة نقدا فمنعته، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: الجار أحق بسقبه ، ما بعتكه أو قال: ما أعطيتكه ).
قلت لسفيان: إن معمرا، لم يقل هكذا، قال: لكنه قال لي هكذا.
وقال بعض الناس: " إن أراد أن يبيع الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة، فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها، ويدفعها إليه، ويعوضه المشتري ألف درهم، فلا يكون للشفيع فيها شفعة ".
الشيخ : ...
قوله : ( الجار أحق بسقبه ) أي بجواره، فإذا باع شخص بيتا فإن جاره أحق به من غيره، ولكن هذا يخاطب به البائع قبل أن يبيع، يقال : ينبغي لك أن تبدأ بالجار، وتخبره بأنك ستبيع فإن كانت له رغبة في الشراء اشترى وإلا قال بعه.
وهكذا ينبغي أيضا في الإجارة، إذا أردت أن تؤجر بيتك فينبغي لك أن تخبر الجار لمن تؤجره، هذا إذا كان المستأجر مشكوكا فيه، أما إذا كان من الناس المعروفين بالعدالة والاستقامة والأمانة فلا حاجة.
ومن ذلك أيضا ما هو معروف عندنا الآن أن العزوبي لا يكون بين الأهلي، فإذا أردت أن تؤجر من هؤلاء فاستأذن من الجيران حتى لا تؤذيهم لأن لهم حقا.
أما الشفعة فلا يستحقها الجار إلا إذا كان بينهما حقوق مشتركة كالماء أو الطريق، أو ما أشبه ذلك.
أما الحيلة التي ذكرها فهذه يوجد - نسأل الله العافية - من يفعل هذا، يظهر أنه وهب نصيبه للمشتري، وربما يكتب عقدا ظاهرا للناس بأني وهبت نصيبي من الأرض الفلانية أو من الملك الفلاني لفلان، وهو في الحقيقة قد باعه.
في هذه الحال هل يكون للشريك شفعة ؟
لا، لأن الشفعة لا تكون إلا إذا انتقلت بعقد البيع.