ما الأصل الذي يبني عليه الأحناف هذه الحيل ؟ حفظ
السائل : شيخ أحسن الله إليك، وش الأصل الذي يبني عليه الأحناف هذه الحيل ؟
الشيخ : الأصل أنهم رحمة الله عليهم يأخذون بظاهر الصور، ظاهر المسائل، ولا يعودون إلى المعاني المقصودة.
السائل : لكن هذا تحايل على الله عز وجل، هذا شرع، وحقوق ؟
الشيخ : المهم هذه شبهتهم.
ثم ربما يستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : ( بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا ) قالوا هذه حيلة لأخذ التمر الجيد بالتمر الرديء، لكن ما هي حيلة ليست حيلة.
على كل حال من أحسن من كتب في هذه المسألة شيخ الإسلام رحمه الله كتابه المعروف إبطال التحليل، كتاب مجلد.
السائل : ...؟
الشيخ : ... هو لما باع لقريبه خرج ...
الشريك لما باع على اجنبي كان لشريكه حق الشفعة.
السائل : ...؟
الشيخ : ...
أنت مثلا بعت لقريبك، بعت عليه بعشرة آلاف وهو يساوي مائة ألف، وأنا شريكك آخذه من قريبك بعشرة آلاف.
السائل : ...؟
الشيخ : رضي بأن يخرج من ملكه على هذا المبلغ.
السائل : ...؟
الشيخ : باعه باختياره لكنه حابى قريبه.
السائل : ...؟
الشيخ : ... البيع على القريب الآن... لأن عشرة آلاف التي سلمها سيأخذها.
السائل : ...؟
الشيخ : هذا حظ الشريك،ولهذا في مثل هذا الحال، إذا خاف من الشفعة يحسن أن يبيعه بالقيمة ثم يهب له من القيمة ما شاء.
الشيخ : الأصل أنهم رحمة الله عليهم يأخذون بظاهر الصور، ظاهر المسائل، ولا يعودون إلى المعاني المقصودة.
السائل : لكن هذا تحايل على الله عز وجل، هذا شرع، وحقوق ؟
الشيخ : المهم هذه شبهتهم.
ثم ربما يستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : ( بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا ) قالوا هذه حيلة لأخذ التمر الجيد بالتمر الرديء، لكن ما هي حيلة ليست حيلة.
على كل حال من أحسن من كتب في هذه المسألة شيخ الإسلام رحمه الله كتابه المعروف إبطال التحليل، كتاب مجلد.
السائل : ...؟
الشيخ : ... هو لما باع لقريبه خرج ...
الشريك لما باع على اجنبي كان لشريكه حق الشفعة.
السائل : ...؟
الشيخ : ...
أنت مثلا بعت لقريبك، بعت عليه بعشرة آلاف وهو يساوي مائة ألف، وأنا شريكك آخذه من قريبك بعشرة آلاف.
السائل : ...؟
الشيخ : رضي بأن يخرج من ملكه على هذا المبلغ.
السائل : ...؟
الشيخ : باعه باختياره لكنه حابى قريبه.
السائل : ...؟
الشيخ : ... البيع على القريب الآن... لأن عشرة آلاف التي سلمها سيأخذها.
السائل : ...؟
الشيخ : هذا حظ الشريك،ولهذا في مثل هذا الحال، إذا خاف من الشفعة يحسن أن يبيعه بالقيمة ثم يهب له من القيمة ما شاء.