حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع أن سعداً ساومه بيتاً بأربع مائة مثقال فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( الجار أحق بصقبه ) لما أعطيتك وقال بعض الناس إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين حفظ
القارئ : حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبي رافع: ( أن سعدا ساومه بيتا بأربع مائة مثقال، فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه ، لما أعطيتك ).
وقال بعض الناس: " إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة، وهب لابنه الصغير، ولا يكون عليه يمين ".
الشيخ : هذه أيضا من الحيل، هذه من الحيل، لاحظوا المشتري إذا نقل الملك قبل أخذ الشفيع الذي هو الشريك، والكلام باللغة العربية يبينه إن شاء الله.
المشتري إذا نقل الملك قبل أن يأخذ الشريك بالشفعة فإن نقله بالبيع فللشريك أن يأخذ بالشفعة بأحد البيعين الذي يناسبه، واضح ؟
باعه على زيد بمائة ثم باعه زيد على عمرو بمائتين، للشريك أن يأخذ بأحد البيعين.
أما لو نقل الملك على وجه لا تثبت الشفعة فيه بأن وهبه ، المشتري لما اشترى نصيب الشريك وهبه على طول، فإنه لا شفعة، ليش ؟ لتعذر أخذه من الثاني، الثاني انتقل إليه بإيه ؟ بالهبة ما في عوض، فلا يمكن، تسقط الشفعة ، وكذلك لو بادر المشتري فوقفه على طول، فإن الشفعة تسقط، لأنه نقل ملكه، لأن الشيء إذا وقف انتقل ملكه ، ولهذا بعض الناس يعمد إلى هذا الشيء، من يوم يشتري يقول : وقف، لكن بعض القضاء ما شاء الله عندهم انتباه، ... يقول اكتب: باع فلان على فلان ملكه بكذا وكذا وكذا ، وجعله المشتري وقفا، قال : اصبر أخشى أن هذا حيلة، فإذا كان حيلة فللشريك أن يشفع، وحينئذ يبطل الوقف، وأما إذا كان غير حيلة بل الأمر صحيح بأن يكون المشتري قد اشترى هذا النصيب بوقف فلان فإن الشفعة تسقط.
المؤلف رحمه الله ذكر أن بعض الناس يهب لابنه الصغير، ثم حينئذ لا يكون له شفعة.
سبحان الله.
شف كلام ابن حجر ؟
وقال بعض الناس: " إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة، وهب لابنه الصغير، ولا يكون عليه يمين ".
الشيخ : هذه أيضا من الحيل، هذه من الحيل، لاحظوا المشتري إذا نقل الملك قبل أخذ الشفيع الذي هو الشريك، والكلام باللغة العربية يبينه إن شاء الله.
المشتري إذا نقل الملك قبل أن يأخذ الشريك بالشفعة فإن نقله بالبيع فللشريك أن يأخذ بالشفعة بأحد البيعين الذي يناسبه، واضح ؟
باعه على زيد بمائة ثم باعه زيد على عمرو بمائتين، للشريك أن يأخذ بأحد البيعين.
أما لو نقل الملك على وجه لا تثبت الشفعة فيه بأن وهبه ، المشتري لما اشترى نصيب الشريك وهبه على طول، فإنه لا شفعة، ليش ؟ لتعذر أخذه من الثاني، الثاني انتقل إليه بإيه ؟ بالهبة ما في عوض، فلا يمكن، تسقط الشفعة ، وكذلك لو بادر المشتري فوقفه على طول، فإن الشفعة تسقط، لأنه نقل ملكه، لأن الشيء إذا وقف انتقل ملكه ، ولهذا بعض الناس يعمد إلى هذا الشيء، من يوم يشتري يقول : وقف، لكن بعض القضاء ما شاء الله عندهم انتباه، ... يقول اكتب: باع فلان على فلان ملكه بكذا وكذا وكذا ، وجعله المشتري وقفا، قال : اصبر أخشى أن هذا حيلة، فإذا كان حيلة فللشريك أن يشفع، وحينئذ يبطل الوقف، وأما إذا كان غير حيلة بل الأمر صحيح بأن يكون المشتري قد اشترى هذا النصيب بوقف فلان فإن الشفعة تسقط.
المؤلف رحمه الله ذكر أن بعض الناس يهب لابنه الصغير، ثم حينئذ لا يكون له شفعة.
سبحان الله.
شف كلام ابن حجر ؟