قراءة من الشرح . حفظ
القارئ : " قوله: وقال بعض الناس: إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب، أي: ما اشتراه لابنه الصغير، ولا يكون عليه يمين، أي: لأن الهبة لو كانت للكبير وجب عليه اليمين، فتحيل في إسقاطها بجعلها للصغير.
قال ابن بطال: إنما قال ذلك لأن من وهب لابنه شيئا فعل ما يباح له فعله، والهبة للابن الصغير يقبلها الأب لولده من نفسه، وأشار باليمين إلى ما لو وهب لأجنبي فإن للشفيع أن يحلّف الأجنبي أن الهبة حقيقية، وأنها جرت بشروطها، والصغير لا يحلف، لكن عند المالكية أن أباه الذي يقبل له يحلف، بخلاف ما إذا وهب للغريب، وعن مالك لا تدخل الشفعة في الموهوب مطلقا، وهو الذي في المدونة "
.
الشيخ : وهذا مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة أن الشفعة لا تدخل في الموهوب، فمتى وهبه سقطت الشفعة، والضابط ما قلته لكم أنه إذا انتقل انتقالا تثبت فيه الشفعة كالبيع أجيبوا ؟ فللشريك أن يأخذ بأحد البيعين، وإذا انتقلت على وجه لا تثبت الشفعة به الهبة والوقف سقطت، سقطت الشفعة.
السائل : ...؟
الشيخ : ما يحلف، عندنا ما يحلف، لأن الأصل عدم الاحتيال، لكن إذا علم بقرائن فللقاضي أن يحلفه.