هل السبب في عدم رد الأرض للموهوب له أنها بلا ثمن ؟ حفظ
السائل : هل السبب في عدم رد الأرض من للموهوب له أنها لم يكن فيها ثمن ؟
الشيخ : نعم، هذا السبب، لأن الشفعة لا تجب إلا إذا انتقل بعوض مالي.
السائل : نقول بثمن مثلها؟
الشيخ : ... يأخذه هبة.
السائل : حق الشريك سابق على حق ... لماذا ؟
الشيخ : هو صحيح يعني مقتضى التعليل بوجوب الشفعة أنه لو وهبها الشريك ما هو إذا وهبها المشتري ما فيها إشكال، الإشكال فيها ضعيف.
لكن إذا وهبها الشريك فالمذهب أنه لا شفعة، لكن القول الثاني في هذه أن فيها شفعة وهو أصح لأن حق الشريك سابق، لكن كلامنا فيما إذا وهبها المشتري.
السائل : ... ولو وهبها المشتري ...؟
الشيخ : فيها نظر دقيق، كونه تنفذ الهبة، لأن الواهب غير الشريك، الواهب رجل أجنبي، الشريك لم يأخذ بالشفعة ، والواهب ... مستقر.
السائل : ...؟
الشيخ : إي نعم يستقر.
السائل : ...؟
الشيخ : لأن الشريك لو علم لأخذ بالشفعة، ولهذا لو علم الشريك وتباطأ في أخذ الشفعة المذهب يرون أنه لا بد فورا من يوم يعرف، إلا أنه رخصوا له إذا كان يتعدى أو يتعشى أن يكمل غداه.
السائل : ...؟
الشيخ : لا، مستقر ولهذا لو فرضنا أن فيه ... لغيره، صار عقّار مؤجرا الساعة بعشرين ريال فهذه تكون للمشتري حتى يأخذ بالشفعة.
الشيخ : نعم، هذا السبب، لأن الشفعة لا تجب إلا إذا انتقل بعوض مالي.
السائل : نقول بثمن مثلها؟
الشيخ : ... يأخذه هبة.
السائل : حق الشريك سابق على حق ... لماذا ؟
الشيخ : هو صحيح يعني مقتضى التعليل بوجوب الشفعة أنه لو وهبها الشريك ما هو إذا وهبها المشتري ما فيها إشكال، الإشكال فيها ضعيف.
لكن إذا وهبها الشريك فالمذهب أنه لا شفعة، لكن القول الثاني في هذه أن فيها شفعة وهو أصح لأن حق الشريك سابق، لكن كلامنا فيما إذا وهبها المشتري.
السائل : ... ولو وهبها المشتري ...؟
الشيخ : فيها نظر دقيق، كونه تنفذ الهبة، لأن الواهب غير الشريك، الواهب رجل أجنبي، الشريك لم يأخذ بالشفعة ، والواهب ... مستقر.
السائل : ...؟
الشيخ : إي نعم يستقر.
السائل : ...؟
الشيخ : لأن الشريك لو علم لأخذ بالشفعة، ولهذا لو علم الشريك وتباطأ في أخذ الشفعة المذهب يرون أنه لا بد فورا من يوم يعرف، إلا أنه رخصوا له إذا كان يتعدى أو يتعشى أن يكمل غداه.
السائل : ...؟
الشيخ : لا، مستقر ولهذا لو فرضنا أن فيه ... لغيره، صار عقّار مؤجرا الساعة بعشرين ريال فهذه تكون للمشتري حتى يأخذ بالشفعة.