حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( الجار أحق بصقبه ) وقال بعض الناس إن اشترى داراً بعشرين ألف درهم فلا بأس أن يحتال حتى يشتري الدار بعشرين ألف درهم وينقده تسعة آلاف درهم وتسع مائة درهم وتسعةً وتسعين وينقده ديناراً بما بقي من العشرين الألف فإن طلب الشفيع أخذها بعشرين ألف درهم وإلا فلا سبيل له على الدار فإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه وهو تسعة آلاف درهم وتسع مائة وتسعة وتسعون درهماً ودينار لأن البيع حين استحق انتقض الصرف في الدينار فإن وجد بهذه الدار عيباً ولم تستحق فإنه يردها عليه بعشرين ألف درهم قال فأجاز هذا الخداع بين المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( بيع المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة ) حفظ
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال البخاري رحمه الله : حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبي رافع، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( الجار أحق بسقبه ).
وقال بعض الناس: " إن اشترى دارا بعشرين ألف درهم، فلا بأس أن يحتال حتى يشتري الدار بعشرين ألف درهم، وينقده تسعة آلاف درهم، وتسع مائة درهم، وتسعة وتسعين، وينقده دينارا بما بقي من العشرين الألف، فإن طلب الشفيع أخذها بعشرين ألف درهم، وإلا فلا سبيل له على الدار، فإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه، وهو تسعة آلاف درهم وتسع مائة وتسعة وتسعون درهما ودينار، لأن البيع حين استحق انتقض الصرف في الدينار، فإن وجد بهذه الدار عيبا، ولم تستحق، فإنه يردها عليه بعشرين ألف درهم.
قال: فأجاز هذا الخداع بين المسلمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( بيع المسلم، لا داء ولا خِبثة ولا غائلة ) ".
الشيخ : شف ضبطها ؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال البخاري رحمه الله : حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبي رافع، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( الجار أحق بسقبه ).
وقال بعض الناس: " إن اشترى دارا بعشرين ألف درهم، فلا بأس أن يحتال حتى يشتري الدار بعشرين ألف درهم، وينقده تسعة آلاف درهم، وتسع مائة درهم، وتسعة وتسعين، وينقده دينارا بما بقي من العشرين الألف، فإن طلب الشفيع أخذها بعشرين ألف درهم، وإلا فلا سبيل له على الدار، فإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه، وهو تسعة آلاف درهم وتسع مائة وتسعة وتسعون درهما ودينار، لأن البيع حين استحق انتقض الصرف في الدينار، فإن وجد بهذه الدار عيبا، ولم تستحق، فإنه يردها عليه بعشرين ألف درهم.
قال: فأجاز هذا الخداع بين المسلمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( بيع المسلم، لا داء ولا خِبثة ولا غائلة ) ".
الشيخ : شف ضبطها ؟