قراءة من الشرح . حفظ
القارئ : يقول : " قال ابن التين: ضبطناه بكسر الخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها مثلثة ".
الشيخ : خِبثة، ما ذكر لها ضبط آخر ؟
اقرأ اقرأ، سمعنا جزاك الله خير.
القارئ : أدور أنا.
الشيخ : قرأت تو قلت: خبثة بكسر الخاء.
القارئ : قال " : ضبطناه بكسر الخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها مثلثة، وقيل: هو بضم أوله لغتان، قال أبو عبيد: هو أن يكون البيع غير طيب، كأن يكون من قوم لم يحل سبيهم لعهد تقدم لهم. قال ابن التين: وهذا في عهدة الرقيق.
قلت: إنما خصه بذلك لأن الخبر إنما ورد فيه.
قال: والغائلة أن يأتي أمرا سرا كالتدليس ونحوه.
قلت: والحديث المذكور طرف تقدم بكماله في أوائل كتاب البيوع من حديث العداء بفتح العين وتشديد الدال المهملتين مهموزا، ابن خالد أنه اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم عبدا أو أمة وكتب له العهدة: هذا ما اشترى العداء من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا أو أمة، لا داء ولا غائلة ولاخبثة، بيع المسلم للمسلم، وسنده حسن "
.
الشيخ : المهم أن البخاري رحمه الله انتقد هذه الحيلة على قائل هذا القول ، لأن المقصود من هذه الحيلة إسقاط الشفعة، وقد مر علينا أنه لا يجوز التحيل على إيش ؟ إسقاط الشفعة أو غيرها من الواجبات، ولا على فعل المحرمات، وأن التحيل على إسقاط الواجبات أو فعل المحرمات لا يزيدها إلا خبثا، لأنه يجمع بين مفسدة المتحيل عليه وبين إيش ؟ وبين الخداع، وقد مر علينا كلام أيوب السختياني رحمه الله أن هؤلاء المتحيلين يخادعون الله عزّ وجل، وأنهم لو أتوا الأمر على وجهه لكان أحب إليه.
وخلاصة القول في مسألة الشفعة أن الشريك يأخذها بالثمن الذي استقر عليه العقد سواء كان دراهم أو دنانير أو متاع أو حيوان أو مكاين أو أراضي، يأخذها بالثمن الذي استقر عليه العقد.