فوائد حديث : ( من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل ... ) حفظ
الشيخ : وفي هذا دليل على أن التسّمع إلى قوم يكرهونه من كبائر الذنوب لأنه رتّب عليه عقوبة، والذنب المرتب عليه عقوبة يكون من الكبائر.
وفيه التحذير من التجسس، قال العلماء: وإذا رأيت اثنان يتحدثان والتفت أحدهما فلا تستمع إليهما لأن الالتفات يدل على أنهما يفران من استماع الناس إليهما.
والثالثة : ( من صوّر صورة عذب، وكلّف أن ينفخ فيها، وليس بنافخ ) يعني أن ينفخ فيها الروح، كما جاء ذلك مفسرا في ألفاظ أخرى، يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، لأنه مستحيل، إذ لا ينفخ الروح في الجسد إلا الله عز وجل، فيكلف ويعذب ويقال : أحي ما خلقت، انفخ فيها الروح، ولا يستطيع.
وفي هذا إشارة إلى أن الصورة التي ليس لها روح لا بأس بها، كما لو صور شجرة أو صور قصرا أو صور سيارة أو طيارة أو جبلا أو نهرا أو ما أشبه ذلك، لأن هذا ليس فيه روح، وكذلك لو صور قمرا أو شمسا أو نجوما فإنه لا بأس به.
وأخذ بعض العلماء من هذا أن من صور نصف صورة فلا حرج عليه، لأن نصف الصورة تحله الحياة ولا يبقى فيه حياة، يعني لو صور الصدر فما فوق ولو بيده فإنه لا بأس لأن هذا لا ينفخ فيه الروح، وليس فيه مضاهاة لخلق الله لأن خلق الله يكون كاملا بالبطن والرجلين والأفخاذ كاملا، ولكن في النفس من هذا شيء، لا سيما إذا كان أعلى الجسد فإنه يشبه الذي يطل من نافذة ولا يظهر إلا صدره، أو يشبه الذي هو جالس ولا يبين إلا صدره، أمّا أسفل البدن أو يد أو رجل أو ما أشبه ذلك فلا بأس به ولا تعد من مماثلة خلق الله ولا يكون فيها روح.
وقوله : ( من صوّر ) حمله بعض العلماء على من صور جسما بخلاف من صوّر بالتلوين، قال : لأن المضاهاة التامة لا تكون إلا إذا كانت الصورة جسما، يعني بأن يخلق كهيئة الإنسان، كما كان عيسى عليه السلام يخلق من الطين كهيئة الطير، فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله.
أما من صور بالتلوين فإنه لا يدخل في هذا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( إلا رقما في ثوب ) والرقم تلوين، وليس مماثلا لخلق الله على قولهم، لكن الذي يظهر العموم، وأن التصوير حرام سواء كان بالتجسيم جسم على صورة الحيوان، أو كان بالتلوين، ويحمل قوله : ( إلا رقما في ثوب ) على ما جاز تصويره كالشجر وشبهه.
ويؤيد هذا حديث أبي الهياج أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : " ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ألا تدع صورة إلا طمستها "، وهذا يظهر منه أن المراد الصورة ولو بالرّسم فإنها تطمس فتكون صورة، ولا شك أن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة أن يكون النهي عاما سواء كان بالرسم أو كان بتمثيل الجسم.
وفيه التحذير من التجسس، قال العلماء: وإذا رأيت اثنان يتحدثان والتفت أحدهما فلا تستمع إليهما لأن الالتفات يدل على أنهما يفران من استماع الناس إليهما.
والثالثة : ( من صوّر صورة عذب، وكلّف أن ينفخ فيها، وليس بنافخ ) يعني أن ينفخ فيها الروح، كما جاء ذلك مفسرا في ألفاظ أخرى، يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، لأنه مستحيل، إذ لا ينفخ الروح في الجسد إلا الله عز وجل، فيكلف ويعذب ويقال : أحي ما خلقت، انفخ فيها الروح، ولا يستطيع.
وفي هذا إشارة إلى أن الصورة التي ليس لها روح لا بأس بها، كما لو صور شجرة أو صور قصرا أو صور سيارة أو طيارة أو جبلا أو نهرا أو ما أشبه ذلك، لأن هذا ليس فيه روح، وكذلك لو صور قمرا أو شمسا أو نجوما فإنه لا بأس به.
وأخذ بعض العلماء من هذا أن من صور نصف صورة فلا حرج عليه، لأن نصف الصورة تحله الحياة ولا يبقى فيه حياة، يعني لو صور الصدر فما فوق ولو بيده فإنه لا بأس لأن هذا لا ينفخ فيه الروح، وليس فيه مضاهاة لخلق الله لأن خلق الله يكون كاملا بالبطن والرجلين والأفخاذ كاملا، ولكن في النفس من هذا شيء، لا سيما إذا كان أعلى الجسد فإنه يشبه الذي يطل من نافذة ولا يظهر إلا صدره، أو يشبه الذي هو جالس ولا يبين إلا صدره، أمّا أسفل البدن أو يد أو رجل أو ما أشبه ذلك فلا بأس به ولا تعد من مماثلة خلق الله ولا يكون فيها روح.
وقوله : ( من صوّر ) حمله بعض العلماء على من صور جسما بخلاف من صوّر بالتلوين، قال : لأن المضاهاة التامة لا تكون إلا إذا كانت الصورة جسما، يعني بأن يخلق كهيئة الإنسان، كما كان عيسى عليه السلام يخلق من الطين كهيئة الطير، فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله.
أما من صور بالتلوين فإنه لا يدخل في هذا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( إلا رقما في ثوب ) والرقم تلوين، وليس مماثلا لخلق الله على قولهم، لكن الذي يظهر العموم، وأن التصوير حرام سواء كان بالتجسيم جسم على صورة الحيوان، أو كان بالتلوين، ويحمل قوله : ( إلا رقما في ثوب ) على ما جاز تصويره كالشجر وشبهه.
ويؤيد هذا حديث أبي الهياج أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : " ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ألا تدع صورة إلا طمستها "، وهذا يظهر منه أن المراد الصورة ولو بالرّسم فإنها تطمس فتكون صورة، ولا شك أن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة أن يكون النهي عاما سواء كان بالرسم أو كان بتمثيل الجسم.