حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا يونس عن الحسن قال حدثني عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك ) حفظ
القارئ : حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا يونس عن الحسن قال حدثني عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك ).
الشيخ : هذا الحديث في سنده بالنسبة للأول فائدة ما هي ؟
السائل : الحسن عنعن عن جابر بن سمرة وأخرجه البخاري.
الشيخ : وغيره؟ والثاني صرح بالتحديث فيزول الوهم المهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام بعبد الرحمن بن سمرة ( لا تسأل الإمارة ) أي الإمارة ؟ الصغيرة والكبيرة أي إمارة لا تسألها ( فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ) أي وكلك الله إليها ولم يعنك ( وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها ) والمعين من ؟ الله عز وجل وقال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ترغيبا في الكف عن سؤال الإمارة ثم يقال إن كان الله قد قدر في علمه السابق أن تكون أميرا فسوف تأتيك من غير مسألة وإن لم يقدر فلن تأتيك ولو سألت فالواجب عليك ألا تسأل فإن قال قائل كيف نجيب عن قول يوسف لملك مصر (( اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم )) ؟ فالجواب عن هذا أن يقال إن يوسف سأله أن يجعله على خزائن الأرض يعني بمنزلة وزير المالية لا على الملك كله لكن الملك بعد أن رأى أنه أهل جعله ملكا وإلا كان في الأول إنما طلب أن يجعله على خزائن الأرض فقط فلا منافاة وقوله : ( وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير ) في اللفظ الثاني قال : ( فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك ) وهذا فيما يظهر أنه من تصرف الرواة لأن الحديث واحد والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكرر اللفظين في آن واحد مختلفين لكن هذا من تصرف الرواة ولننظر أولا هل قوله إذا حلفت على يمين متصل بما قبله أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدث بهما حديثا واحدا أو هما حديثان جمعهما عبد الرحمن بن سمرة أو من بعده ما هو الأصل ؟ الأصل أنهما حديث واحد هذا الأصل لأن الواو للعطف والمعطوف معطوف على ما قبله لا في حديث مستقل ويبقى إذا تقرر هذا ما هي المناسبة بين النهي عن سؤال الإمارة وبين قوله : (إذا حلفت على يمين ) المناسبة أن الأمير قد يحلف على شيء لينفذه ويرى غيره خيرا منه ولكن يمنعه من ذلك شيئان الشيء الأول اليمين والشيء الثاني المقام مقام الإمارة لأنه يصعب على الأمير ونحوه أن يتراجع عما إيش؟ عما حلف عليه فلهذا أردف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة لما قبلها وقال إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هي خير الحديث الأول اللفظ الأول فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير ماذا نسمي هذا التكفير ؟ تحلة نسميه تحلة لأنك إذا قدمت الكفارة قبل الحنث فهو تحلة يعني حل عقدة اليمين أما الثاني فنسميه كفارة واضح طيب وقوله : ( رأيت غيرها خيرا منها ) خيرا دينا أو خيرا دنيا أو هما جميعا وإذا تعارضا فأيهما يقدم ؟ جميعا يشمل وإذا تعارضا قدم الخير الديني مثال ذلك حلف رجل قال والله لا أدخل بيت فلان لقريب له فهنا هل الخير أن يدخل عن يمينه ويدخل أو أن يحفظ يمينه ؟ الأول.
الشيخ : هذا الحديث في سنده بالنسبة للأول فائدة ما هي ؟
السائل : الحسن عنعن عن جابر بن سمرة وأخرجه البخاري.
الشيخ : وغيره؟ والثاني صرح بالتحديث فيزول الوهم المهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام بعبد الرحمن بن سمرة ( لا تسأل الإمارة ) أي الإمارة ؟ الصغيرة والكبيرة أي إمارة لا تسألها ( فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ) أي وكلك الله إليها ولم يعنك ( وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها ) والمعين من ؟ الله عز وجل وقال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ترغيبا في الكف عن سؤال الإمارة ثم يقال إن كان الله قد قدر في علمه السابق أن تكون أميرا فسوف تأتيك من غير مسألة وإن لم يقدر فلن تأتيك ولو سألت فالواجب عليك ألا تسأل فإن قال قائل كيف نجيب عن قول يوسف لملك مصر (( اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم )) ؟ فالجواب عن هذا أن يقال إن يوسف سأله أن يجعله على خزائن الأرض يعني بمنزلة وزير المالية لا على الملك كله لكن الملك بعد أن رأى أنه أهل جعله ملكا وإلا كان في الأول إنما طلب أن يجعله على خزائن الأرض فقط فلا منافاة وقوله : ( وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير ) في اللفظ الثاني قال : ( فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك ) وهذا فيما يظهر أنه من تصرف الرواة لأن الحديث واحد والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكرر اللفظين في آن واحد مختلفين لكن هذا من تصرف الرواة ولننظر أولا هل قوله إذا حلفت على يمين متصل بما قبله أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدث بهما حديثا واحدا أو هما حديثان جمعهما عبد الرحمن بن سمرة أو من بعده ما هو الأصل ؟ الأصل أنهما حديث واحد هذا الأصل لأن الواو للعطف والمعطوف معطوف على ما قبله لا في حديث مستقل ويبقى إذا تقرر هذا ما هي المناسبة بين النهي عن سؤال الإمارة وبين قوله : (إذا حلفت على يمين ) المناسبة أن الأمير قد يحلف على شيء لينفذه ويرى غيره خيرا منه ولكن يمنعه من ذلك شيئان الشيء الأول اليمين والشيء الثاني المقام مقام الإمارة لأنه يصعب على الأمير ونحوه أن يتراجع عما إيش؟ عما حلف عليه فلهذا أردف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة لما قبلها وقال إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هي خير الحديث الأول اللفظ الأول فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير ماذا نسمي هذا التكفير ؟ تحلة نسميه تحلة لأنك إذا قدمت الكفارة قبل الحنث فهو تحلة يعني حل عقدة اليمين أما الثاني فنسميه كفارة واضح طيب وقوله : ( رأيت غيرها خيرا منها ) خيرا دينا أو خيرا دنيا أو هما جميعا وإذا تعارضا فأيهما يقدم ؟ جميعا يشمل وإذا تعارضا قدم الخير الديني مثال ذلك حلف رجل قال والله لا أدخل بيت فلان لقريب له فهنا هل الخير أن يدخل عن يمينه ويدخل أو أن يحفظ يمينه ؟ الأول.